تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

الأمر الأوّل :

ويحتوي هذا الأمر على نقطتين : الأولى : إن المراد من الاقتضاء هو ما يشمل الاقتضاء بنحو العينية أو بنحو التلازم أو بنحو التضمن . أما الاقتضاء بنحو العينية فهو كأن يقال : إن الأمر بشيء عين النهي عن ضده العام ، فالأمر بالإزالة مثلا هو نهي عن تركها ، والاقتضاء في مثل ذلك هو اقتضاء بنحو العينية . « 1 » وأما الاقتضاء بنحو التلازم فهو كأن يقال : إن الأمر بشيء يلازم النهي عن ضده الخاص ، فالأمر بالإزالة يلازم النهي عن الصلاة مثلا أما من جهة أن فعل الصلاة يلازم ترك الإزالة ، وحيث إن ترك الإزالة محرّم فيلزم أن يكون فعل الصلاة محرّما ومنهيا عنه أيضا ، وأما من جهة أن ترك الصلاة مقدمة للإزالة فإذا كانت الإزالة واجبة فيلزم أن يكون ترك الصلاة واجبا أيضا ، وبالتالي يلزم حرمة فعل الصلاة . ويصطلح على الأوّل بمسلك التلازم ، وعلى الثاني بمسلك المقدمية . « 2 » وأما الاقتضاء بنحو التضمن فهو كأن يقال : إن الأمر بالإزالة يتضمن النهي عن ترك الإزالة ، إذ الوجوب أمر مركب من طلب الشيء والنهي عن تركه ، فالنهي عن الترك مدلول تضمني لوجوب الشيء . وبالجملة المقصود من الاقتضاء هو ما يعم الأنحاء الثلاثة المذكورة .
هامش
( 1 ) ولا يتصوّر الاقتضاء بنحو العينية في الضد الخاص وينحصر بالضد العام . ( 2 ) وقد اطلق في عبارة المتن على مجموع هذين المسلكين بمسلك التلازم . ثمّ لا يخفى أن الاقتضاء بنحو التلازم لا يتصوّر إلّا في الضد الخاص .