الاجتماع لا أثر عملي له ، فإن المقدمة المحرّمة إن كانت توصلية فيمكن التوصل بها إلى ذيها حتّى مع عدم وجوبها الغيري ، وعلى تقدير الوجوب سواء قيل بالامتناع أو بالجواز .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 271
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۲۷۱