پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
الاجتماع لا أثر عملي له ، فإن المقدمة المحرّمة إن كانت توصلية فيمكن التوصل بها إلى ذيها حتّى مع عدم وجوبها الغيري ، وعلى تقدير الوجوب سواء قيل بالامتناع أو بالجواز . * * *