خلاصة البحث :
أورد على الثمرة الرابعة بثلاثة أجوبة :
أحدهما : إنه لوحدة العنوان في المقام يكون ذلك من مصاديق النهي عن العبادة أو المعاملة لا من مصاديق الاجتماع .
ثانيها : إن المقام لا اجتماع فيه للأمر والنهي ، بل إما يوجد أمر بلا نهي أو بالعكس .
ثالثها : إن ثبوت الوجوب الغيري وإدخال المقام في باب الاجتماع لا ثمرة عملية له ، إذ المقدمة إن كانت توصلية فيمكن التوصّل إلى الواجب حتّى إذا لم يقل بوجوبها الغيري ، وعلى تقدير الوجوب سواء بني على الجواز أو الامتناع .
وإن كانت تعبدية فتصح بناء على الجواز حتّى إذا لم يقل بالوجوب الغيري لإمكان التمسك بالاستحباب النفسي .
وبناء على الامتناع لا تقع صحيحة بعد فرض حرمتها حتّى إذا بني على الوجوب الغيري لعدم إمكان التقرب به أو بالاستحباب النفسي بعد فرض ثبوت الحرمة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
وثانيا : إن المورد لا يلزم فيه الاجتماع ، إذ مع وجود المقدمة المباحة لا يثبت الوجوب للمحرمة ، ومع عدم وجودها والانحصار بالمحرّمة تلزم المزاحمة بين وجوب ذي المقدمة والحرمة فإما أن ينتفي وجوب المقدمة لانتفاء وجوب ذيها وإما أن تنتفي الحرمة .
وثالثا : إن ثبوت الوجوب الغيري ودخول المسألة في باب