تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الاجتماع لا أثر عملي له ، فإن المقدمة المحرّمة إن كانت توصلية فيمكن التوصل بها إلى ذيها حتّى مع عدم وجوبها الغيري ، وعلى تقدير الوجوب سواء قيل بالامتناع أو بالجواز . * * *