فيبتني : أي اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة .
بخلاف ما لو قيل بعدمها : أي بعدم الملازمة فإنه تكون الحرمة هي الثابتة فقط .
لما أشرنا إليه غير مرة : قد تقدم ذلك ( ص 141 ) من الكفاية في الأمر الثاني عند تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية .
مبتنية عليه : المناسب : كي يكون مبنيا عليه ، أي لا يكون موردنا من باب الاجتماع كي يكون - موردنا - مبنيا عليه ، أي على باب الاجتماع .
ما هو بالحمل الشائع : أي مصداق المقدمة وواقعها الخارجي .
فيكون على الملازمة : أي فيكون المورد بناء على وجوب المقدمة من . . .
والمعاملة : المقصود من المعاملة غير العبادة فيشمل مثل ركوب الطائرة .
خلاصة البحث :
يرد على الثمرة الثالثة إن أخذ الأجرة على الواجب أمر جائز .
أما في التوصلي فلعدم اعتبار قصد القربة فيه ، وحيثية الوجوب لا تمنع ما دام الواجب هو الوجود الأعم من المجاني وغيره .
وأما في العبادي فلأن ما يحتمل كونه مانعا إما القربة ، وذلك يمكن دفعه بفكرة الداعي إلى الداعي ، أو حيثية السفه ، وهي يمكن دفعها بفرض وجود منفعة عائدة إلى الباذل ، كما لو كانت الإجارة على الصلاة عن الميت .
ثمّ إنه توجد ثمرة رابعة تظهر فيما إذا كانت المقدمة محرمة ، فبناء على وجوب المقدمة تصير المقدمة من موارد الاجتماع بخلاف ما إذا لم يقل بوجوبها .