تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
فيبتني : أي اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة . بخلاف ما لو قيل بعدمها : أي بعدم الملازمة فإنه تكون الحرمة هي الثابتة فقط . لما أشرنا إليه غير مرة : قد تقدم ذلك ( ص 141 ) من الكفاية في الأمر الثاني عند تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية . مبتنية عليه : المناسب : كي يكون مبنيا عليه ، أي لا يكون موردنا من باب الاجتماع كي يكون - موردنا - مبنيا عليه ، أي على باب الاجتماع . ما هو بالحمل الشائع : أي مصداق المقدمة وواقعها الخارجي . فيكون على الملازمة : أي فيكون المورد بناء على وجوب المقدمة من . . . والمعاملة : المقصود من المعاملة غير العبادة فيشمل مثل ركوب الطائرة .

خلاصة البحث :

يرد على الثمرة الثالثة إن أخذ الأجرة على الواجب أمر جائز . أما في التوصلي فلعدم اعتبار قصد القربة فيه ، وحيثية الوجوب لا تمنع ما دام الواجب هو الوجود الأعم من المجاني وغيره . وأما في العبادي فلأن ما يحتمل كونه مانعا إما القربة ، وذلك يمكن دفعه بفكرة الداعي إلى الداعي ، أو حيثية السفه ، وهي يمكن دفعها بفرض وجود منفعة عائدة إلى الباذل ، كما لو كانت الإجارة على الصلاة عن الميت . ثمّ إنه توجد ثمرة رابعة تظهر فيما إذا كانت المقدمة محرمة ، فبناء على وجوب المقدمة تصير المقدمة من موارد الاجتماع بخلاف ما إذا لم يقل بوجوبها .