ولا شبهة في اتصاف النفسي بالأصالة ولكنه لا يتصف بالتبعية ، ضرورة أنه مع المصلحة النفسية تتعلق به الإرادة المستقلة .
نعم بناء على الثاني يتصف بها أيضا ، ضرورة أنه قد يكون مفادا بتبع الغير .
والظاهر هو الأوّل وإلّا لم يتصف الواجب بهما إذا لم يكن مفادا بالخطاب ، وهو كما ترى .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 246
پدیدآورندگان: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص۲۴۶