پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 246

پدیدآورندگان:

ص۲۴۶
ولا شبهة في اتصاف النفسي بالأصالة ولكنه لا يتصف بالتبعية ، ضرورة أنه مع المصلحة النفسية تتعلق به الإرادة المستقلة . نعم بناء على الثاني يتصف بها أيضا ، ضرورة أنه قد يكون مفادا بتبع الغير . والظاهر هو الأوّل وإلّا لم يتصف الواجب بهما إذا لم يكن مفادا بالخطاب ، وهو كما ترى . * * *