تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قوله قدّس سرّه : « تذنيبان . . . ، إلى قوله : إشكال ودفع » . « 1 »

من خصائص الواجب الغيري :

حاصل ما ذكره في هذا التذنيب الإشارة إلى خصوصية من خصوصيات الواجب الغيري يمتاز بها عن الواجب النفسي ، فالواجب النفسي يستحق المكلف على امتثاله الثواب وعلى مخالفته العقاب ، بينما الواجب الغيري لا يستحق المكلف على موافقته الثواب ولا على مخالفته العقاب ، فالحج مثلا إذا كانت له تسع مقدمات وامتثله المكلف بمقدماته لم يستحق على ذلك عشرة ثوابات : ثواب واحد على الحج وثوابات تسعة على المقدمات بل يستحق ثوابا واحدا على الحج لا غير ، وهكذا لو ترك المكلف الحج بمقدماته ، فإنه لا يستحق عشر عقوبات ، بل عقوبة واحدة على ترك الحج . أما لما ذا ذلك ؟ إنه لحكم العقل بأن تارك الحج لا يستحق إلّا عقابا واحدا لا عشر عقوبات ، وهكذا يحكم بأن الممتثل له لا يستحق إلّا ثوابا واحدا لا عشرة ثوابات ، وهذا مطلب واضح ووجداني . ولكن يبقى السؤال لما ذا يحكم العقل باستحقاق ثواب واحد أو عقاب واحد ؟ ذلك باعتبار أن الثواب والعقاب هما من توابع ولوازم القرب والبعد من المولى ، ومن الواضح أن فعل المقدمات بما هي
هامش
( 1 ) الدرس 111 : ( 23 / ربيع الثاني / 1425 ه ) .