تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
هذا كله إذا كان للصيغة إطلاق . وأما إذا لم يكن فالمرجع هو الأصل العملي ، وهو يقتضي الاشتغال على تقدير فعلية وجوب ما يحتمل كونه ذا المقدمة للعلم بوجوب الفعل آنذاك وإن لم تعلم جهة وجوبه ، ويقتضي البراءة على تقدير عدم الفعلية لكون الشك آنذاك بدويا . * * *