هذا كله إذا كان للصيغة إطلاق .
وأما إذا لم يكن فالمرجع هو الأصل العملي ، وهو يقتضي الاشتغال على تقدير فعلية وجوب ما يحتمل كونه ذا المقدمة للعلم بوجوب الفعل آنذاك وإن لم تعلم جهة وجوبه ، ويقتضي البراءة على تقدير عدم الفعلية لكون الشك آنذاك بدويا .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 168
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٦٨