في تنقيح : التنقيح لغة هو بمعنى التهذيب ، ولكن الأصوليين يستعملونه بمعنى الإثبات .
ثمّ إن كلمة ( ما هو ) زائدة .
موضوع التكليف وتحقيق متعلّقه : العطف بينهما تفسيري ، أي إن المقصود من الموضوع والمتعلّق شيء واحد . والمراد من ذلك الإشارة إلى جزء الواجب وشرطه .
وكان بلسان . . . : هذا عطف تفسير على سابقه ، وبذلك أوضح أن مقصوده من موضوع التكليف ومتعلّقه هو الجزء والشرط .
ثمّ إن الأنسب التعبير بشرط المكلف به وجزءه بدل شرط التكليف وجزءه .
والتعبير بقوله : ( وكان بلسان تحقق . . . ) يراد به بلسان جعل وإنشاء الشرط والجزء ، أي جعل وإنشاء طهارة ظاهرية مثلا مقابل الطهارة الواقعية .
في وجه قوي : أي بناء على أن الاستصحاب أصل لا أمارة . والضمير يرجع إلى الحلية والطهارة .
بالنسبة إلى . . . : متعلّق بقاعدة الطهارة ، أي كقاعدة الطهارة ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط . . .
والمراد مما اشترط بالطهارة أو الحلية هو الصلاة أو الطواف أو التناول ، فإنها مشروطة بالطهارة .
يجزي : خبر إن ما كان منه . . .
فانكشاف الخلاف فيه : أي في الشرط .
بل بالنسبة إليه : أي بل انكشاف الخلاف بالنسبة إلى الشرط .
يكون من قبيل ارتفاعه : أي ارتفاع الشرط .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 13
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١٣