الواجب مجازا ، وحيث إن الشيخ البهائي يمثّل المشهور فيثبت أن المشهور يرى رجوع القيود إلى مفاد الهيئة .
أنكر عن . . . : المناسب : أنكر على . وهذا جواب قوله : ( حيث اختار في الواجب . . . ) .
إن المعلّق بما فسره : أي صاحب الفصول .
على ذلك : أي على البيان المتقدم . والمناسب حذفه .
لإنكاره عليه : أي لإنكار الشيخ الأعظم على صاحب الفصول .
نعم يمكن أن يقال . . . : هذا إشارة إلى الإشكال الثاني - وهو للشيخ الآخوند - على صاحب الفصول .
وخصوصيته . . . : هذا مبتدأ ، وخبره لا توجبه . . .
وإلّا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات : هذه الجملة معترضة يناسب وضعها بين شريطين .
ولا اختلاف فيه : هذا راجع إلى قوله : ( ما لم توجب الاختلاف في المهم ) ، أي ولا اختلاف في الأثر المهم .
فافهم : تقدم توضيحه .
ثمّ إنه ربما حكي . . . : هذا شروع في الإشكال الثالث على صاحب الفصول .
خلاصة البحث :
التقسيم الثاني للواجب هو تقسيمه إلى معلّق ومنجّز ، وهما متفقان في كون الوجوب فيهما فعليا ومختلفان في تأخر زمان الواجب وعدمه .
وقد أشكل عليه بأربعة إشكالات : الأوّل للشيخ الأعظم ، والثاني للشيخ الآخوند ، والثالث لبعض الأعلام ، ويأتي الرابع إن شاء اللّه تعالى .