تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الواجب مجازا ، وحيث إن الشيخ البهائي يمثّل المشهور فيثبت أن المشهور يرى رجوع القيود إلى مفاد الهيئة . أنكر عن . . . : المناسب : أنكر على . وهذا جواب قوله : ( حيث اختار في الواجب . . . ) . إن المعلّق بما فسره : أي صاحب الفصول . على ذلك : أي على البيان المتقدم . والمناسب حذفه . لإنكاره عليه : أي لإنكار الشيخ الأعظم على صاحب الفصول . نعم يمكن أن يقال . . . : هذا إشارة إلى الإشكال الثاني - وهو للشيخ الآخوند - على صاحب الفصول . وخصوصيته . . . : هذا مبتدأ ، وخبره لا توجبه . . . وإلّا لكثرت تقسيماته لكثرة الخصوصيات : هذه الجملة معترضة يناسب وضعها بين شريطين . ولا اختلاف فيه : هذا راجع إلى قوله : ( ما لم توجب الاختلاف في المهم ) ، أي ولا اختلاف في الأثر المهم . فافهم : تقدم توضيحه . ثمّ إنه ربما حكي . . . : هذا شروع في الإشكال الثالث على صاحب الفصول .

خلاصة البحث :

التقسيم الثاني للواجب هو تقسيمه إلى معلّق ومنجّز ، وهما متفقان في كون الوجوب فيهما فعليا ومختلفان في تأخر زمان الواجب وعدمه . وقد أشكل عليه بأربعة إشكالات : الأوّل للشيخ الأعظم ، والثاني للشيخ الآخوند ، والثالث لبعض الأعلام ، ويأتي الرابع إن شاء اللّه تعالى .