ثمّ إنه كان من المناسب إضافة قيد بالفعل ، أي هكذا : يتعلق وجوبه بالمكلف بالفعل .
وقوله : ( ولا يتوقف حصوله ) بمعنى ولا يتوقف حصول الواجب .
على أمر غير مقدور : سيأتي إن شاء اللّه تعالى الاعتراض على التقييد بقيد غير المقدور .
كالمعرفة : أي معرفة اللّه أو معرفة أصول الدين أو الأعم من أصول الدين والأحكام الشرعية .
لا يخفى أن شيخنا العلامة : هذا شروع في الإشكال الأوّل من الإشكالات الأربعة على صاحب الفصول .
وقد أطال الشيخ الآخوند في بيان الإشكال الأوّل وكان بإمكانه اختصاره بحذف كثير من الأمور الجانبية التي تعرّض إليها .
وجعل الشرط لزوما : أي قال : ( يلزم رجوع الشرط إلى المادة ) .
ثبوتا وإثباتا : الأوّل إشارة إلى الوجدان ، والثاني إشارة إلى دليله الأوّل .
القواعد العربية : المقصود هو الظهور ، فإن ظاهر كل جملة شرطية رجوع القيد فيها إلى الوجوب دون الواجب .
وظاهر المشهور : أي إن الشيخ الأعظم ادّعى شيئا هو على خلاف ظاهر الجملة الشرطية وعلى خلاف ظاهر المشهور .
كما يشهد به : أي يشهد بكون المشهور يرى رجوع القيود إلى الهيئة . ووجه الشاهد : إن الشيخ البهائي قد تقدّم منه سابقا أنه قال : إن إطلاق كلمة الواجب على الواجب المشروط قبل تحقق شرطه هو مجاز بعلاقة الأول أو المشارفة ، وهذا لازمه أن الوجوب ليس فعليا قبل تحقق الشرط ، وأن الشرط يعود إلى نفس الوجوب وإلّا لما كان استعمال كلمة
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 112
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص١١٢