پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 595

پدیدآورندگان:

ص۵۹۵
الفصل الثالث : مبحث الإجزاء : الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء في الجملة بلا شبهة . وقبل الخوض في التفصيل نقدّم أمورا أربعة : الأمر الأوّل : الظاهر أن المراد من قيد ( على وجهه ) في العنوان النهج الشرعي والعقلي لا خصوص النهج الشرعي - وإلّا كان قيدا توضيحيا ، وهو بعيد ، ويلزم خروج العبادات من عنوان النزاع بناء على اعتبار قصد القربة فيها عقلا لا شرعا - ولا نية الوجه لأنه ليس معتبرا عند المعظم ، وليس معتبرا عند من اعتبره إلّا في خصوص العبادات ، على أنه لا وجه لاختصاصه بالذكر بل لا بدّ من إرادة معنى يندرج فيه ، وهو ما ذكرناه . * * *