تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣

توضيح المتن :

فهل قضية الأمر : أي هل مقتضى الأمر بشيء كالكنس مثلا . وجهان : بل وجوه ثلاثة على ما أوضحنا ، فإن المصلحة يدور أمرها ثبوتا بين احتمالات ثلاثة . على هذا القول : أي بناء على القول بالفورية . هو وحدة المطلوب أو تعدده : ينبغي أن يكون مقصوده من وحدة المطلوب وتعدده هو وحدته وتعدده بلحاظ الفورية كما أوضحنا ، أي هل الفورية مدلولة للأمر بنحو المطلوب الواحد أو بنحو المطلوب المتعدد . في الجملة بلا شبهة : إشارة إلى إجزاء كل أمر عن نفسه وإن الإجزاء فيه مسلّم - وإن نسب الخلاف إلى أبي هاشم المعتزلي وعبد الجبار المعتزلي - وإنما الإشكال في إجزاء كل أمر عن الأمر الآخر . ينبغي تقديم أمور : أربعة . هو النهج الذي ينبغي . . . : هذا تطويل بلا طائل ، والمناسب هو النهج الشرعي والعقلي . مثل أن يؤتى . . . : هذا راجع إلى النهج العقلي . قيدا توضيحيا : في متن حقائق الأصول توجد إضافة هكذا : لأن ذكر المأمور به يغني عنه . بناء على المختار كما تقدم : أي في مبحث التعبدي والتوصلي . ولا الوجه المعتبر : يعني نية الوجوب والاستحباب . وهو عطف على قوله لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعا .