تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
الجوانب من دون أن يكون له غرض في الابهام والإجمال ، وهذا بخلاف الإجمال فيراد منه أن يكون له غرض في الابهام والإجمال . اطلاقها في ذلك المقام : أي اطلاق الصيغة في مقام البيان . ثمّ إنه لا يخفى التطويل الواضح في كلامه قدّس سرّه ، فحالة عدم كون المتكلم في مقام البيان لا حاجة إلى ذكرها رأسا . فإن لازم اطلاق . . . : أي فإنه قد يتوهم أن مقتضى اطلاق الصيغة . مرة أو مرارا : المرة والمرات هنا هما بمعنى الدفعة والدفعات ، أي قد يتوهم أن مقتضى اطلاق الطبيعة جواز الاتيان بالعتق في أوقات مختلفة ، فتعتق رقبة أولى في الوقت الأوّل ثمّ رقبة ثانية في الوقت الثاني ، وهكذا . والتحقيق أن قضية . . . : أي ولكن ذلك توهم باطل . مرة في ضمن . . . : أي دفعة وفي وقت واحد . فيكون ايجادها : أي فيكون ايجاد الطبيعة ضمن المرة - أي الدفعة الواحدة - نحوا من الامتثال . لا جواز الاتيان . . . : عطف على قوله : ( جواز الاتيان بها ) ، أي أن الاطلاق لا يقتضي جواز الاتيان بالطبيعة دفعة ودفعات . فإنه مع الاتيان . . . : أي والنكتة في عدم الاطلاق هي نكتة عقلية ، وهي أنه مع الاتيان بالطبيعة دفعة . . . فيما إذا كان امتثال الأمر . . . : ستأتي الإشارة إلى هذا التفصيل مع الأمثلة والتوضيح الزائد في مبحث الإجزاء كما سينبّه قدّس سرّه بعد قليل . لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها : أي باتيان المرة ، وسقوط الغرض مع الموافقة ، وسقوط الأمر بسقوط الغرض .