كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
هذا في الأصل العقلي .
وأما الأصل الشرعي فلا يمكن التمسك به لنفي المدخلية في المتعلق لفرض الاستحالة ، ولا في المتعلق لأنها واقعية لا جعلية ، وشرط التمسك بعموم أدلة البراءة الشرعية كون الشيء قابلا للرفع والجعل شرعا .
ودخل الجزء والشرط في الغرض وإن كان كذلك إلّا أنهما قابلان للوضع والجعل بحسب المتعلق .
* * *