تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

هذا في الأصل العقلي . وأما الأصل الشرعي فلا يمكن التمسك به لنفي المدخلية في المتعلق لفرض الاستحالة ، ولا في المتعلق لأنها واقعية لا جعلية ، وشرط التمسك بعموم أدلة البراءة الشرعية كون الشيء قابلا للرفع والجعل شرعا . ودخل الجزء والشرط في الغرض وإن كان كذلك إلّا أنهما قابلان للوضع والجعل بحسب المتعلق . * * *