تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
للعامة : أي عامة الناس . والمناسب حذف اللام . بما هو همه وغرضه : عطف غرضه على همه تفسيري . وأما إذا لم ينصب دلالة : أي قرينة .

خلاصة البحث :

إن الأصل العقلي يقتضي الاشتغال لكون المقام من موارد الشك في سقوط التكليف المعلوم وليس من موارد الشك في أصل ثبوت التكليف . وحكم العقل بذلك فرع عدم تمامية الاطلاق المقامي وإلّا كان هو المعتمد في نفي احتمال مدخلية قصد القربة في الغرض .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

أما الأصل العقلي فهو يقتضي الاشتغال - ولو قيل بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين - لأن التكليف معلوم ولا شك في سعة متعلقه وإنما يشك في سقوطه ، وواضح أن العقل يستقل بالاشتغال في مورد الشك في السقوط ، وليس المورد من مصاديق قبح العقاب بلا بيان ، لفرض تحقق البيان بسبب العلم بالتكليف وعدم تردد متعلقه . وهذا مطلب سيّال في كل قيد لا يمكن أخذه في المتعلق وتحتمل مدخليته في تحقق الإطاعة والخروج عن العهدة من دونه ، كنية الوجه والتمييز ، فإنه يجب الاحتياط من ناحيته إلّا إذا تمّ الاطلاق المقامي المتقدم . * * *