توضيح المتن :
عن عهدة التكليف المعلوم : وهو الوجوب المتعلق بالتسعة ، فإنه بالاتيان بالتسعة من دون قصد القربة يشك في الخروج عن العهدة .
والمؤاخذة عليه بلا برهان : عطف تفسير على العقاب .
في كلما شك : أي في كل الذي شك . . . والصواب فصل كل عن ما الموصولة .
والخروج به . . . : عطف على الطاعة ، أي هكذا الحال في كل قيد شك في دخله في تحقق الخروج به عن العهدة من القيود التي لا يمكن أخذها في المأمور به .
وبكلمة أوضح : وهكذا الحال في كل قيد لا يمكن أخذه في متعلق الأمر وكان يحتمل مدخليته في الإطاعة وتحقق الخروج عن العهدة .
نعم يمكن أن يقال . . . : هذا إشارة إلى الاطلاق المقامي المتقدم .
وكان المناسب التعبير عنه بالاطلاق المقامي والإشارة إلى أنه نفس البيان المتقدم المشار إليه بفقرة : ( نعم إذا كان الآمر . . . ) ، فإن القارئ قد يخطر إلى ذهنه المغايرة بينهما والحال أنهما واحد .
على أن ذكر هذا المطلب الذي هو أشبه بالاستدراك أمر في غير محله ، لأن الكلام عن الأصل قد فرض فيه قدّس سرّه مسبقا عدم تمامية الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي ، ومعه فالاستدراك المذكور أمر في غير محله .
إن كلما : أي كل الذي يحتمل في بادئ النظر لدى الخواص والمدققين مدخليته في الامتثال . ولا بدّ من الفصل بين كل وما التي هي اسم موصول .