تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩

توضيح المتن :

عن عهدة التكليف المعلوم : وهو الوجوب المتعلق بالتسعة ، فإنه بالاتيان بالتسعة من دون قصد القربة يشك في الخروج عن العهدة . والمؤاخذة عليه بلا برهان : عطف تفسير على العقاب . في كلما شك : أي في كل الذي شك . . . والصواب فصل كل عن ما الموصولة . والخروج به . . . : عطف على الطاعة ، أي هكذا الحال في كل قيد شك في دخله في تحقق الخروج به عن العهدة من القيود التي لا يمكن أخذها في المأمور به . وبكلمة أوضح : وهكذا الحال في كل قيد لا يمكن أخذه في متعلق الأمر وكان يحتمل مدخليته في الإطاعة وتحقق الخروج عن العهدة . نعم يمكن أن يقال . . . : هذا إشارة إلى الاطلاق المقامي المتقدم . وكان المناسب التعبير عنه بالاطلاق المقامي والإشارة إلى أنه نفس البيان المتقدم المشار إليه بفقرة : ( نعم إذا كان الآمر . . . ) ، فإن القارئ قد يخطر إلى ذهنه المغايرة بينهما والحال أنهما واحد . على أن ذكر هذا المطلب الذي هو أشبه بالاستدراك أمر في غير محله ، لأن الكلام عن الأصل قد فرض فيه قدّس سرّه مسبقا عدم تمامية الاطلاق اللفظي والاطلاق المقامي ، ومعه فالاستدراك المذكور أمر في غير محله . إن كلما : أي كل الذي يحتمل في بادئ النظر لدى الخواص والمدققين مدخليته في الامتثال . ولا بدّ من الفصل بين كل وما التي هي اسم موصول .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 549 | الشيخ محمد باقر الإيرواني