تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

إن قلت : نعم ولكن لم لا يستعان بأمرين : أحدهما متعلق بذات الفعل ، وثانيهما باتيانه بقصد امتثال الأمر الأوّل . قلت : إنّا نقطع بأن الأمر في العبادات واحد كغيرها . مضافا إلى أن الأمر الأوّل إن كان يسقط بموافقته ولو لم يقصد به الامتثال فلا تعود حاجة إلى الأمر الثاني ، وإن كان لا يسقط بذلك فلا وجه له إلّا عدم تحقق الغرض ، ومعه يحكم العقل بلزوم تحصيل قصد الامتثال - لتحقيق الغرض - بلا حاجة إلى الأمر الثاني . * * *