كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
إن قلت : نعم ولكن لم لا يستعان بأمرين : أحدهما متعلق بذات الفعل ، وثانيهما باتيانه بقصد امتثال الأمر الأوّل .
قلت : إنّا نقطع بأن الأمر في العبادات واحد كغيرها .
مضافا إلى أن الأمر الأوّل إن كان يسقط بموافقته ولو لم يقصد به الامتثال فلا تعود حاجة إلى الأمر الثاني ، وإن كان لا يسقط بذلك فلا وجه له إلّا عدم تحقق الغرض ، ومعه يحكم العقل بلزوم تحصيل قصد الامتثال - لتحقيق الغرض - بلا حاجة إلى الأمر الثاني .
* * *