تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
بداعي وجوبه : أي بداعي وجوب الواجب . مع امتناع اعتباره كذلك : أي مع امتناع اعتبار قصد الامتثال بنحو الجزئية . إنما يصح الاتيان بجزء الواجب : وهو الصلاة . بداعي وجوبه : أي وجوب الواجب . في ضمن اتيانه : أي الواجب ، وهو الكل . بالمركب من قصد الامتثال : أي والصلاة . بداعي امتثال أمره : أي أمر المركب .

خلاصة البحث :

أشكل على نفسه أوّلا بأن الأمر بالمقيّد أمر بجزئيه اللذين أحدهما ذات المقيّد . وأجاب بأن ذات المقيّد جزء تحليل عقلي وهو لا يتصف بالوجوب الانحلالي وإنما المتصف به الجزء الخارجي . ثمّ أشكل على نفسه ثانيا بأنه لم لا يؤخذ قصد الامتثال بنحو الجزئية كي يصير الوجوب قابلا للانحلال . وأجاب عنه بوجهين : 1 - يلزم وجوب قصد الامتثال ، وهو غير ممكن لأنه ليس باختياري . 2 - ولأن الصلاة لا يمكن الاتيان بها بقصد أمرها التحليلي إلّا ضمن الاتيان بالكل بقصد أمره ، والأمر بالكل لا يدعو إلى جزئيه اللذين أحدهما قصد الامتثال ، فإن الأمر لا يدعو إلى قصد امتثال نفسه .