بداعي وجوبه : أي بداعي وجوب الواجب .
مع امتناع اعتباره كذلك : أي مع امتناع اعتبار قصد الامتثال بنحو الجزئية .
إنما يصح الاتيان بجزء الواجب : وهو الصلاة .
بداعي وجوبه : أي وجوب الواجب .
في ضمن اتيانه : أي الواجب ، وهو الكل .
بالمركب من قصد الامتثال : أي والصلاة .
بداعي امتثال أمره : أي أمر المركب .
خلاصة البحث :
أشكل على نفسه أوّلا بأن الأمر بالمقيّد أمر بجزئيه اللذين أحدهما ذات المقيّد .
وأجاب بأن ذات المقيّد جزء تحليل عقلي وهو لا يتصف بالوجوب الانحلالي وإنما المتصف به الجزء الخارجي .
ثمّ أشكل على نفسه ثانيا بأنه لم لا يؤخذ قصد الامتثال بنحو الجزئية كي يصير الوجوب قابلا للانحلال .
وأجاب عنه بوجهين :
1 - يلزم وجوب قصد الامتثال ، وهو غير ممكن لأنه ليس باختياري .
2 - ولأن الصلاة لا يمكن الاتيان بها بقصد أمرها التحليلي إلّا ضمن الاتيان بالكل بقصد أمره ، والأمر بالكل لا يدعو إلى جزئيه اللذين أحدهما قصد الامتثال ، فإن الأمر لا يدعو إلى قصد امتثال نفسه .