تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

خلاصة البحث :

سحب صاحب الفصول البيان الذي ذكره لإثبات محذور الانقلاب - على تقدير أخذ مصداق الشيء - إلى التقدير الأوّل أيضا ، أي تقدير أخذ مفهوم الشيء في المشتق ، ولكنه باطل لنفس ما تقدّم . وتبديل المحذور في الشرطية الثانية إلى ما اقترح أولى لأمرين . ويمكن إثبات بساطة معنى المشتق بدليل آخر هو الوجدان .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إنه قد اتضح بما ذكرناه التأمل فيما أفاده رحمه اللّه من إمكان تسرية محذور الانقلاب إلى التقدير الأوّل - حيث إن لحوق مفهوم الشيء لمصداقه - ضروري . ووجه التأمل : إن لحوق مفهوم الشيء لمصداقه إنما يكون ضروريا مع اطلاقه ، أما مع تقيّده فلا ، إلّا بشرط أخذ القيد في الموضوع ، وقد عرفت حال الشرط ، فافهم . ثمّ إنه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزوم أخذ النوع في الفصل - ضرورة أن مصداق الشيء الذي له النطق هو الإنسان - كان أليق بالشرطية الأولى ، وهو فاسد حتّى لو لم يكن مثل الناطق فصلا حقيقيا ضرورة بطلان أخذ الشيء في لازمه وخاصته . ثمّ إنه يمكن أن يستدل على البساطة بضرورة عدم الشعور بتكرر الموصوف في مثل : ( جاء زيد الكاتب ) بينما يلزم ذلك بناء على التركّب وأخذ الشيء مصداقا أو مفهوما . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 385 | الشيخ محمد باقر الإيرواني