تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

خلاصة البحث :

أشكل أن لازم مناقشة الشيخ الآخوند للوجه الثالث التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المجاز . ثمّ ردّ قدّس سرّه ذلك بردين . ثمّ ناقش التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به بمناقشتين . ثمّ نقل عن المحقق الشريف أن مفهوم المشتق بسيط وإلّا يلزم تقوّم الفصل بالعرض العام أو انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

إن قلت : إن لازم ما ذكر التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المقام بينما ظاهر الاستدلال التمسك بالمعنى الوضعي للعنوان فلا بدّ أن يكون للأعم وإلّا لما تمّ . قلت : لو سلّم فلا نسلّم لزوم المجازية على تقدير إرادة النحو الثاني بل ذلك حقيقة بعد ملاحظة حال التلبّس ، والمعنى من كان ظالما ولو آنا في الزمان السابق لا ينال عهدي أبدا . ومنه اتضح وهن التفصيل بين المحكوم عليه فموضوع للأعم لآية حدّ السارق والزاني ، وبين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس . ووجهه : إن الاستعمال في الآية الكريمة هو بملاحظة حال التلبّس ، مضافا إلى استبعاد تعدد الوضع باختلاف الحالين . بقيت أمور : الأمر الأوّل : إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع من الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدأ ، لأنه إن كان