خلاصة البحث :
أشكل أن لازم مناقشة الشيخ الآخوند للوجه الثالث التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المجاز .
ثمّ ردّ قدّس سرّه ذلك بردين .
ثمّ ناقش التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به بمناقشتين .
ثمّ نقل عن المحقق الشريف أن مفهوم المشتق بسيط وإلّا يلزم تقوّم الفصل بالعرض العام أو انقلاب القضايا الممكنة إلى ضرورية .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
إن قلت : إن لازم ما ذكر التمسك بالمعنى المجازي بقرينة المقام بينما ظاهر الاستدلال التمسك بالمعنى الوضعي للعنوان فلا بدّ أن يكون للأعم وإلّا لما تمّ .
قلت : لو سلّم فلا نسلّم لزوم المجازية على تقدير إرادة النحو الثاني بل ذلك حقيقة بعد ملاحظة حال التلبّس ، والمعنى من كان ظالما ولو آنا في الزمان السابق لا ينال عهدي أبدا .
ومنه اتضح وهن التفصيل بين المحكوم عليه فموضوع للأعم لآية حدّ السارق والزاني ، وبين المحكوم به فموضوع لخصوص المتلبّس .
ووجهه : إن الاستعمال في الآية الكريمة هو بملاحظة حال التلبّس ، مضافا إلى استبعاد تعدد الوضع باختلاف الحالين .
بقيت أمور :
الأمر الأوّل : إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع من الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدأ ، لأنه إن كان