تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بما هو قضية : أي بما هو مقتضى ظاهر عنوان الظالم الناشئ ذلك الظهور من الوضع . لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبّس : أي كي تلزم المجازية ، يعني بل تجتمع مع ملاحظة حال التلبّس فيكون الاستعمال حقيقيا . باختيار عدم الاشتراط في الأوّل : أي والاشتراط في الثاني ، ولكنه حذف لوضوحه . وذلك حيث ظهر : هذا بيان لوجه الانقداح . أنه لا ينافي إرادة . . . : الأنسب أن يعبّر هكذا : وذلك حيث ظهر أنه لا تنافي دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ إرادة خصوص حال التلبّس . وبهذا اتضح أن كلمة إرادة مفعول به ، وكلمة دلالتها فاعل لكلمة ينافي . ولو بعد انقضاء المبدأ : هذا تفسير لكلمة مطلقا ، وكان الأنسب إضافة كلمة أي . مضافا إلى وضوح بطلان : وذلك من جهة الاستبعاد لا أكثر . حسب وقوعه : أي المشتق . وفي المقدمات : أي الأمر الرابع . واتصافها به : عطف تفسير على سابقه . غير مركب : هذا بيان مكرر لكلمة بسيط . ضرورة : أي إلى الضرورة . على ما لخصه بعض الأعاظم : وهو صاحب الفصول .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 361 | الشيخ محمد باقر الإيرواني