نعم قد يطلق الضارب على المنقضي ولكن باعتبار حال التلبّس ، وأما باعتبار حال الانقضاء فهو مجاز .
وهكذا يصح السّلب عن المنقضي بلا فرق بين التلبّس بضد المبدأ وعدمه وإن كان معه أوضح .
ثمّ إنه بما ذكرنا يتضح الحال في كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها .
حجة القول بالوضع للأعم :
استدل للوضع للأعم بوجوه :
1 - التبادر .
وقد عرفت أن المتبادر خصوص حال التلبّس .
2 - عدم صحة سلب مضروب ومقتول عن المنقضي .
وفيه : أن عدم صحته في مثل ذلك لأنه أريد من المبدأ - ولو مجازا - معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال ، وقد عرفت عدم تأثر الجهة المبحوث عنها في مسألتنا باختلاف نحو المبدأ .
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 350
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣٥٠