تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
نعم قد يطلق الضارب على المنقضي ولكن باعتبار حال التلبّس ، وأما باعتبار حال الانقضاء فهو مجاز . وهكذا يصح السّلب عن المنقضي بلا فرق بين التلبّس بضد المبدأ وعدمه وإن كان معه أوضح . ثمّ إنه بما ذكرنا يتضح الحال في كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها . حجة القول بالوضع للأعم : استدل للوضع للأعم بوجوه : 1 - التبادر . وقد عرفت أن المتبادر خصوص حال التلبّس . 2 - عدم صحة سلب مضروب ومقتول عن المنقضي . وفيه : أن عدم صحته في مثل ذلك لأنه أريد من المبدأ - ولو مجازا - معنى يكون التلبّس به باقيا في الحال ، وقد عرفت عدم تأثر الجهة المبحوث عنها في مسألتنا باختلاف نحو المبدأ . * * *