تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قوله قدّس سرّه : « رابعها : أن اختلاف المشتقات . . . ، إلى قوله : خامسها » . « 1 »

المقدمة الرابعة : اختلاف المشتقات من حيث المبادئ :

ومضمون هذه المقدمة قد تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الأولى ، وقد أوضحناه بشكل كامل ، والمذكور هنا ليس إلّا تكرارا لما سبق . وحاصله : أن المشتقات تختلف من حيث مبادئها ، فالمبدأ في بعضها يكون مأخوذا بنحو الفعلية - كالضرب في ضارب - وفي بعضها بنحو الملكة - كالاجتهاد في المجتهد - وفي ثالث بنحو الحرفة - كالنجارة في نجّار - . وهذا الاختلاف لا يؤثّر على الجهة المبحوث عنها ، وهي أن هيئة المشتق هل هي موضوعة لخصوص المتلبّس أو للأعم . نعم قد يؤثّر ذلك على صدق التلبّس ، ففي النجّار يصدق أنه متلبّس بصنعة النجارة حتّى لو لم يكن مشغولا بالنجارة فعلا بل كان مشغولا بها فيما مضى أو فيما يأتي ، وإنما يزول التلبّس بهجر صنعة النجارة ، وهذا بخلافه في التلبّس بالضرب في الضارب ، فإنه لا يصدق التلبّس فعلا بالضرب إلّا بممارسته الفعلية ، أما إذا كان ثابتا سابقا فيصدق أنه قد انقضى ، وإذا كان يثبت في الاستقبال فيصدق أنه سوف يحصل . * * *
هامش
( 1 ) الدرس 40 : ( 12 / ذي القعدة / 1424 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 316 | الشيخ محمد باقر الإيرواني