في بعض الأمور : أي الأمر الثاني .
والإعادة : مبتدأ ، خبره لما فيها من . . .
مع ذلك : أي مع أنه سبق في الأمر الثاني جميع هذه المطالب .
الفائدة والإفادة : أما الفائدة فباعتبار أن التكرار يرسّخ الفكرة ، وأما الإفادة فلأنه حصل في هذا التكرار إفادة مطلب جديد ، وهو بيان عدم التنافي بين الجزئية والكلية .
فافهم : لعلّه إشارة إلى أنه لا يكفي هذا تبريرا للإعادة في مثل هذا الكتاب المبني على الاختصار .
خلاصة البحث :
إن لحاظ الآلية ليس قيدا في معاني الحروف كي يوجب جزئيتها ، وذلك لوجهين : لزوم مثله في معاني الأسماء ، وتعذّر الامتثال .
ولا منافاة بين جزئية المعنى الاسمي والحرفي وكليته ، إذ الكلية بلحاظ المعنى في نفسه ، والجزئية بلحاظ مرحلة الاستعمال .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
ويمكن إثبات التسوية بما يلي :
1 - لو كان قصد الآلية في الحروف موجبا لجزئيتها فليكن قصد الاستقلالية في الأسماء موجبا لذلك ، وحيث لم يوجب - لكونه من شؤون الاستعمال - فيلزم أن لا يوجب في الحروف أيضا .
2 - يلزم تعذر الامتثال في مثل : سر من البصرة لتقيّد السير والبصرة بالمقيّد بالأمر الذهني .