تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والخلاصة : أنه نفهم من خلال هذين المثالين أن انحصار المفهوم الوسيع بمصداق واحد لا يقتضي وضع اللفظ لذلك المصداق الواحد بل بالإمكان وضعه للمفهوم الوسيع . « 1 »

المقدمة الثالثة : [ هل يخرج المصادر والافعال من المشتق الأصولي ]

ومضمون هذه المقدمة قد أشرنا إليه نحن فيما سبق ولكن حيث لم يشر إليه الشيخ الآخوند قدّس سرّه احتاج إلى أن يشير إليه هنا . وحاصله : أن ضابط المشتق الأصولي كون العنوان حاكيا عن ذات متلبّسة بالمبدأ ويكون قابلا للحمل عليها بحمل هو هو . وبناء على هذا الضابط يلزم خروج المصادر « 2 » والأفعال من المشتق الأصولي ، والوجه في ذلك : أما بالنسبة إلى المصادر فلأنها تدل على الحدث - يعني المبدأ - لا أكثر ، ولا تدل على ذات متلبّسة بالمبدأ . وأما بالنسبة إلى الأفعال فلأنها أيضا لا تدل على ذات متلبّسة بالمبدأ بل تدل على صدور الحدوث من الذات - مثل ذهب زيد - أو على الحلول - مثل علم زيد - أو على طلب الفعل - مثل اذهب - أو على طلب تركه - مثل لا تذهب - .
هامش
( 1 ) لا يخفى أن الجواب المذكور وإن كان وجيها إلّا أنه بناء عليه لا يكون النزاع في وضع اسم الزمان للأعم أو لخصوص المتلبّس ذا ثمرة عملية ، فعلى مستوى الاحتمالات النظرية والعلمية يمكن أن نتصوّر وضع هيئة اسم الزمان للأعم إلّا أن الوضع المذكور لا ثمرة عملية له بعد ما كان مصداق المفهوم الأعم منحصرا بخصوص المتلبّس . ( 2 ) وطبيعي المقصود المصدر المزيد مثل اكرام ، وأما المجرد مثل كرم فهو أصل المشتقات ولا يعدّ في النحو من المشتقات ليحتاج إلى اخراجه من المشتق الأصولي .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 296 | الشيخ محمد باقر الإيرواني