تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
بل أن استعمال مثل التركيب المذكور في نفي الصحة أو الكمال ممكن المنع حتّى في مثل : « لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد » مما يعلم أن المراد منه نفي الكمال ، فإنه يمكن أن يدعى الاستعمال في مثله في نفي الحقيقة أيضا بنحو المجاز دون الحقيقة وإلّا لما تحقّقت المبالغة ، فافهم . 4 - وهو مركب من مقدمتين : أ - دعوى القطع بأن طريقة الواضعين جرت على وضع الألفاظ للمركبات التامة ، بل أن ذلك مقتضى حكمة الوضع . والحاجة وإن دعت أحيانا إلى الاستعمال في الناقص إلّا أنه يمكن من خلال المجاز . ب - أن الشارع لم يتخط الطريقة المذكورة . وفيه : أن هذا الوجه وإن كان محتملا إلّا أنه لا يمكن الجزم به . * * *