تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

خلاصة البحث : [ وضع اللفظ للصحيح ]

استدل للقول بالوضع للصحيح بوجوه أربعة : التبادر ، وصحة السلب ، والأخبار ، وطريقة الواضعين . وقد قبل الشيخ المصنف الوجهين الأولين .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

ثمّ إنه قد استدل للوضع للصحيح بوجوه أربعة : 1 - التبادر ، بمعنى أن المنسبق إلى الأذهان خصوص الصحيح . ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على القول بالوضع للصحيح مجملات . فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا كانت معانيها مجملة من جميع الجهات ، وقد عرفت أنها مبيّنة من ناحية الوضع لما اشتمل على الآثار الخاصة . 2 - صحة السلب عن الفاسد بالدقة العرفية وإن لم يصح بالمسامحة العرفية . 3 - الأخبار ، وهي على طائفتين : أ - ما أثبت فيه بعض الآثار للمسميات الخاصة ، مثل : « الصلاة عمود الدين » . ب - ما ينفي الماهية عند انتفاء بعض الأجزاء أو الشرائط ، مثل : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » . ودعوى إرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ، ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال مثل التركيب المذكور في مثل نفي الصحة أو الكمال ، مدفوعة بأنها خلاف الظاهر لا يصار إليها مع عدم القرينة .