تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
مرحلة الوضع التعيني ، كما هو الحال في أسماء المعاجين والمركبات الموضوعة ابتداء للواجد لمجموعه . وفيه : أن القياس مع الفارق ، ففي المعاجين يوجد حدّ معين للأجزاء بخلافه في العبادات التي يختلف فيها تمام الأجزاء باختلاف الحالات . 5 - أن حالها حال أسامي المقادير والأوزان ، فالواضع يلاحظ مقدارا خاصا إلّا أنه لا يضع اللفظ له بخصوصه بل للأعم من الزائد والناقص في الجملة أو أنه يضعه له بخصوصه إلّا أنه بكثرة الاستعمال يصير حقيقة في الأعم . وفيه : أن القياس مع الفارق كما تقدم . المقدمة الرابعة : أن الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامان ، واحتمال كون الموضوع له خاصا بعيد جدا لاستلزامه أحد أمرين : إما أن لا تكون مستعملة في الجامع في مثل : « الصلاة عمود الدين » أو تكون مستعملة فيه بنحو المجازية ، وكلاهما بعيد كما لا يخفى على أولي النهى . * * *