تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
كثير ، بل فيما إذا كان بمقدار قليل ، أو أن المقصود الزائد والناقص في بعض الموارد وإلّا ففي الأشياء الثمينة لا يكون التسامح مقبولا . ومنها أن الظاهر . . . : المناسب تقديم هذا الأمر على الأمر السابق لأنه في بدايته ذكر أنه لا بدّ من وجود قدر جامع على كلا القولين تكون ألفاظ العبادات موضوعة له ، وهذا يعني أن الوضع عام والموضوع له عام فيلزم البحث عن ذلك أوّلا . أو منع استعمالها فيه في مثلها : أي أو منع استعمال ألفاظ العبادات في الجامع في مثل الأحاديث المذكورة . أولي النهاية : المناسب : أولي النهى .

خلاصة البحث :

4 - أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح التام ثمّ بعد ذلك استعملت أو وضعت للفاقد . وجوابه : أن القياس المذكور قياس مع الفارق . 5 - أنها كأسماء المقادير لوحظ حدّ معين ولكنها وضعت للأعم . وجوابه : أن القياس مع الفارق . ثمّ ذكرت المقدمة الرابعة وأثبت فيها أن الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامان .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

4 - أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الواجد لتمام الأجزاء والشرائط إلّا أن العرف يتسامح بعد ذلك بالاطلاق على الفاقد إما بنحو الحقيقة الادعائية تنزيلا له منزلة الواجد أو بنحو المجاز حتّى يصل إلى