تلك العلاقة هي بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح ، بينما القائل بالأعم يقول : إن تلك العلاقة الملحوظة هي بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الأعم .
وأما بناء على رأي الباقلاني فيكون مصب النزاع هو القرينة التي يعتمد عليها في تفهيم الأجزاء والشرائط .
توضيح المتن :
في أن ألفاظ العبادات : وأما ألفاظ المعاملات فيأتي الحديث عنها فيما بعد .
أو الأعم منها : أي ومن الفاسدة .
وغاية ما يمكن أن يقال : القائل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار .
على هذا : أي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية .
وعدم قرينة أخرى معيّنة للآخر : المراد من الآخر هو الأعم بناء على القول بالصحيح .
وأنت خبير : هذا تعليق على ما أفاده الشيخ الأعظم .
إنما اعتبرت كذلك : أي بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح بناء على القول بالصحيح مثلا .
على إرادته : هذا خبر لقوله : ( وإن بناء الشارع . . . ) .
وقد انقدح بما ذكرنا : أي من تصوير النزاع بناء على انكار الحقيقة الشرعية .
في أن قضية : أي في أن مقتضى .
الدالة على : صفة للقرينة .