تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
تلك العلاقة هي بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح ، بينما القائل بالأعم يقول : إن تلك العلاقة الملحوظة هي بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الأعم . وأما بناء على رأي الباقلاني فيكون مصب النزاع هو القرينة التي يعتمد عليها في تفهيم الأجزاء والشرائط .

توضيح المتن :

في أن ألفاظ العبادات : وأما ألفاظ المعاملات فيأتي الحديث عنها فيما بعد . أو الأعم منها : أي ومن الفاسدة . وغاية ما يمكن أن يقال : القائل هو الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار . على هذا : أي بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية . وعدم قرينة أخرى معيّنة للآخر : المراد من الآخر هو الأعم بناء على القول بالصحيح . وأنت خبير : هذا تعليق على ما أفاده الشيخ الأعظم . إنما اعتبرت كذلك : أي بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي الصحيح بناء على القول بالصحيح مثلا . على إرادته : هذا خبر لقوله : ( وإن بناء الشارع . . . ) . وقد انقدح بما ذكرنا : أي من تصوير النزاع بناء على انكار الحقيقة الشرعية . في أن قضية : أي في أن مقتضى . الدالة على : صفة للقرينة .