تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وحكم شهادة أهل الذمّة وشهادة النّساء على الشّهادة وشهادتهما في الرّضاع وجلد المجنون ورجمه إذا زنى وتعدّد القطع مع تعدّد السّرقة قبله إذا طولب بإحدى السّرقتين بعد القطع للأخرى وقطع يمين مقطوع الأصابع وحكم رجوع المقرّ بالسّرقة عن اقراره وحكم جناية امّ الولد وحكم من قتل اثنين أو أكثر وغير ذلك ممّا ربما يقف عليه من تتبّع ما سبق وراجع كتبه وفتاويه وتبلغ هذه المسألة المذكورة هنا فضلا عمّا لم نذكره إلى مائة واربع عشرة مسألة ادعى الاجماع فيها تصريحا كما هو الغالب فيها أو تلويحا كما في قليل منها وقد خالف نفسه فيها ولو على سبيل التّوقف والتردّد كما في نادر منها وربما ادعى الاجماع على خلافها أيضا وكلّ ذلك في كتاب واحد أو أكثر كما هو الأكثر وهو ممّا يفضى إلى العجب ولذلك ونحوه

[ إيراد الشّهيد الثّاني على إجماعات المرتضى والشيخ وغيرهما من الأصحاب : ]

انكر الشّهيد الثّانى في رسالته في صلاة الجمعة حصول الظنّ من الاجماع المنقول في المواضع الّتى ظهر فيها الخلاف خصوصا مع ظهور خطاهم في ذلك كثيرا ثم قال ما لفظه وامّا ما اتّفق لكثير من الأصحاب خصوصا للمرتضى في الانتصار وللشّيخ في الخلاف مع انّهما اما ما الطّائفة ومقتداهم في من دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الأصحاب أو شذوذ الموافق لهما فهو كثير لا يقتضى الحال ذكره ومن اعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الاماميّة وجعله حجّة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كلّ ركعة للرّكوع والسّجود والقيام منهما ووجوب رفع اليدين لها وان أكثر النّفاس ثمانية عشر يوما وان خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا وان الشفعة ثبتت في كلّ مبيع من حيوان أو عروض ومنقول وغيره قابل للقسمة وغيره وان أكثر الحمل سنة وان الهبة جائزة ما لم تعوّض وان كانت لذي رحم وانّ المهر لا يصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنها برد إليها وانّ العقيقة واجبة إلى غير ذلك من المواضع الّتى اختص هو بالقول بها فضلا عن أن يوافقه فيها شذوذ قال وفي دعوى الشّيخ في كتبه ما هو أعجب من ذلك وأكثر لا يقتضى الحال ذكره انتهى ونحن قد بيّنا في مواضع عديدة ما فيه مقنع في هذا الباب لاولى الافهام السّديدة وقد استبان بما بيّناه مرّة بعد أخرى فساد القول بان اجماعات هؤلاء القدماء مأخوذة من فتاوى واجماعات لمن قبلهم من أرباب نصوص الّذين لا يعلمون الّا بما بلغهم في الاخبار الصّحيحة عن الأئمة عليهم السّلم أو سمعوه مشافهة منهم فيلزم شدّة الاعتماد عليها وعدم الاعتناء بخلاف من بعدهم وقدحهم فيها ومنعهم لها ووجه فساده ظاهر ممّا ذكرنا وناهيك في ذلك ما وقع فيها من التناقض والاضطراب على حسب ما وقع في الفتاوى والآراء فانّه يكشف عن كون المبنى فيها أيضا