ففي الخلاف الاجماع على انّه كحد الحر وفي المبسوط الحكم بتنصيفه عليه
ومنها حكم ولد المرتد
حال ارتداد أبويه ففي كتاب قتال أهل الردة من الخلاف الاجماع على جواز استرقاقه ان ولد في دار الحرب لا في دار الاسلام وفي كتاب المرتد منه ومن المبسوط جوازه مطلقا بلا فرق بين الدّارين
ومنها [ حكم تعدد المدعى عليه القتل من جهة اليمين ]
حكم ما إذا كان المدّعى عليه القتل للواحد أكثر من واحد مع اللوث وتوجّهت على الجميع اليمين فهل يتوجّه عليهم جميعا خمسون يمينا أو على كلّ واحد خمسون يمينا ففي الخلاف الاجماع على الثّانى وفي المبسوط اختيار الاوّل ومنها حكم ما إذا قطع انسان يد غيره وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه ففي الخلاف الاجماع على انّه ليس لولى الدّم ان يقتص منهم في الجراح ثم يقتلهم وله قتلهم إذا أراد وفي المبسوط له القصاص فيقطع القاطع ثمّ يقتله ويوضح الموضح ثم يقتله ومنها حكم ما إذا قطع ذو يد ناقصة الإصبع يدا تامة ففي الخلاف الاجماع على انّه يقتص منه وتؤخذ منه دية الإصبع وفي اوّل فصل الشجاج من المبسوط الحكم بذلك أيضا وفي موضع آخر منه بعد ذلك بنحو اربع ورقات انّها تجزى بدل الكامل ان كان ذلك خلقة أو بآفة من اللّه امّا لو استحقّ دينها لم تجز وحدها بل مع دية الإصبع
ومنها [ دية السنّ السّوداء ]
حكم قلع السنّ السّوداء ففي الخلاف الاجماع على أن فيها ثلث ديتها وفي النّهاية ربع الدّية
ومنها حكم دية الجفنين
ففي الخلاف الاجماع على أن في الأعلى الثلثين وفي الأسفل الثلث وفي النّهاية في الأعلى الثلث وفي المبسوط كلّ واحد ربع الدّية ومنها دية الخصيتين ففي الخلاف الاجماع ان في اليمنى الثلث وفي اليسرى الثلثين وفي المبسوط والنّهاية في كلّ واحدة النّصف ومنها حكم القاتل عمدا إذا قتل هل تجب الكفّارة في ماله أو لا ففي الخلاف الاجماع على الاوّل وفي المبسوط الحكم بالثّانى ومنها حكم الآباء والأولاد في العقل ففي الخلاف الاجماع على عدم دخولهم فيه وفي النّهاية الحكم بدخولهم فهذه ما ذكره الشّهيد من المسائل المشار إليها وفي كثير منها الاستدلال باجماع الفرقة مع اخبارهم وقد جمعها من كتاب نكاح الخلاف وغيره إلى كتاب الدّيات ولم يذكر جميع ما فيها أيضا ممّا يتعلّق بالباب فلعلّه لم يقصد الاستقصاء أو لم يحضره بقيّة الخلاف أو غيره من كتبه حتّى يجمع جميع ما فيها من الاختلافات
[ ذكر مسائل أخر مثل ما مر غير ما ذكره الشهيد الثاني ره : ]
ومن تتبّع جميع كتب الشّيخ وفتاويه وقف على كثير من هذا الباب غير ما ذكر وقد تقدّم جملة من ذلك متفرّقة على وجه التنصيص والتّفصيل في بعض وبدونه في آخر وهي تزيد على سبعين مسألة منها حرمة مس المحدث بالأصغر لكتابة القرآن ووجوب الغسل بوطى دبر المرأة ووجوب الكفّارة بوطى الحائض وحكم ناسية العدد والوقت وففي الوضوء مع غسل الميّت