تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
كلّها لا تخلو من قسم من هذه الاقسام ووجدت أيضا ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام ما يخلو من واحد من هذه الاقسام وما ذكره في العدّة حيث انّه بعد ما صرّح بان المعتبر في الاجماع وحجّية قول الإمام المعصوم قال فان قيل فما قولكم إذا اختلفت الاماميّة في مسألة كيف تعلمون انّ قول الإمام داخل في جملة أقوال بعضها دون بعض قلنا انا إذا اختلفت الاماميّة في مسألة نظرنا في ذلك المسألة فإذا كان عليها دلالة توجب العلم من كتاب أو سنّة مقطوع بها تدلّ على صحة بعض أقوال المختلفين قطعنا على انّ قول المعصوم موافق لذلك القول ومطابق له وقد صرّح في موضع آخر من العدّة وفي أوائل كتابي الاخبار بان الموجب للعلم من النقل اما صريحه وخصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه وذكر أيضا في العدّة ان الموجب له من العقل هو الخطر أو الإباحة أو الوقف على اختلافهم في ذلك ومن المعلوم الذي يشهد به ضرورة العقل والوجدان انّ ما عدا النصّ القاطع الصّريح يحتمل خلاف ظاهره ويمكن ورود دليل على خلافه لم نقف عليه في مظانه فلا يفيد العلم بالحكم الواقعىّ المودع عند الامام حتى يعلم به قوله ويصحّ دعوى الاجماع عليه بمعناه المصطلح عنده فيكون المقصود هو العلم بالحكم المنوط بالادلّة والقواعد المقرّرة وحصول العلم بالاجماع المعتدّ به من هذا الوجه كما لا يخفي وقد استصعب جماعة واستشكلوا ما تقدّم أولا عن الاستبصار لعدم الوقوف على معناه ومبناه وهو واضح بما بيّناه

[ عبارات للشّيخ في الخلاف : ]

وممّا يشهد بذلك وبما نزلنا عليه كثيرا من اجماعات الخلاف

[ مسألة تبين فسق الشهود في القتل : ]

ويدلّ على شيوع الوجه المذكور سابقا بلا اعتساف ما ذكره في الخلاف في حكم ما إذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين في القتل ثم بان بعد القتل فسقهما قبله حيث حكم بسقوط والقود بكون الدّية من بيت المال وقال دليلنا اجماع الفرقة فانّهم رووا انّ ما أخطأت القضاة من الاحكام فعلى بيت المال

[ مسألة اختلاف الشّهود فيمن أعتقه المريض وعدم وفاء الثلث بالجميع : ]

ثمّ قال بعده بلا فصل فيما إذا تعدّدت الشّهود فيمن اعتقه المريض حال المرض وعين كلّ غير ما عينه الآخر ولم يف الثلث بالجميع انّه يخرج السّابق بالقرعة وقال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم لانّهم اجمعوا على انّ كلّ امر مجهول فيه القرعة وهذا من ذلك ثم قال بعد مسائل فيما إذا رجع الشّاهدان بعد وقوع القتل أو القطع بشهادتهما وقالا عمدنا كلنا وقصدنا ان نقتل أو نقطع ان عليهما القود وقال دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم وعليه اجماع الصّحابة وأورد في اثبات ذلك قضيتين عن أحدهما عن علىّ عليه السّلم والأخرى عن أبي بكر ثمّ قال فهما قضيّتان معروفتان لا يعرف لهما منكر فثبت انّه اجمعوا عليه انتهى

[ مسألة صلاة الخوف في الحضر : ]

وما