تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
مثل : الإنسان حيوان ناطق . وإن كان الحكم من شؤون الماهية الخارجية ، لكونه لاحقا للأفراد ، فهو يقبل العموم والخصوص ، وحيث تقدم عند الكلام في مفاد اسم الجنس أنه يكفي في نسبة الحكم للماهية ثبوته لبعض أفرادها ، فليس مفاده وضعا إلا قضية مهملة ، ولا يستفاد عمومها إلا بقرينة عامة ، كمقدمات الحكمة ، أو خاصة كالاستثناء الذي هو فرع العموم . وإليه ترجع اللام الاستغراقية المتقدمة في كلماتهم . وليس العموم حينئذ مستفادا من اللام ومؤدى لها في قبال تعريف الجنس ، لتكون في قبال اللام الجنسية وقسيمة لها ، لعدم الفرق في معنى اللام ارتكازا ، ولبعد الاشتراك اللفظي خصوصا في الأدوات . ثم إنه قد تقدم في مفهوم الحصر أن تعريف المسند إليه ظاهر في عموم الحكم لجميع أفراده ، لخصوصية في هيئة الجملة لا من جهة اللام ، وليست اللام إلا لتعريف الجنس . وعليه يترتب أن مثل : الرجل خير من المرأة ، و : العالم خير من الجاهل ، يقتضي العموم . غايته أنه لا إطلاق للحكم بنحو يعم جميع الجهات ، بل التفاضل يختص بحيثية العنوان المذكور في الكلام ، كحيثية الرجولة والأنوثة ، والعلم والجهل ، فهو في معنى قولنا : الرجولة خير من الأنوثة ، والعلم خير من الجهل . ومن هنا لا وجه لعدّهم اللام في ذلك في قبال الاستغراقية وقسيمة لها ، بل هي من أفرادها لو كانت الاستغراقية قسيمة للجنسية . هذا ، وأما لام التزيين في الأعلام الشخصية فالظاهر رجوعها إلى لام العهد التي هي لتعريف المفرد ، لما هو المرتكز من خروج الاسم بها عن العلمية إلى المعنى الأصلي الكلي القابل للانطباق على كثيرين ، والذي يمكن