فالظاهر أن استفادة العموم منه ليس إلا بسبب دلالة اللام على التعريف .
لكن لا يراد به تعريف الماهية بنفسها على أن يكون التعريف للجنس - كما في تعريف المفرد - لظهور أن هيئة الجمع لا تناسب ذلك ، لدلالتها على التكثر ، ولا تكثر في الماهية ، وإنما التكثر في أفرادها . بل المراد تعريف نفس الأفراد المتكثرة ، وإنما يستفاد العموم من أجل أنه حيث لا مرجح لبعض الأفراد على بعض - لفرض عدم ما يوجب العهد لبعضها بخصوصه - يتعين إرادة جميعها ، بلحاظ تعينها في الذهن وتميزها عن غيرها من حيثية كونها أفرادا للماهية ، بخلاف ما لو أريد بعضها لعدم امتيازها عن غيرها من أفراد الماهية ، ليصح فرض التعيين لها المستفاد من التعريف .
بقي في المقام أمران :
الأول : ما ذكرناه كما يجري في المعرف باللام يجري في المعرف بالإضافة ، نحو : أكرم عالم البلد ، أو علماءه ، لأن الإضافة بطبعها تقتضي التعريف زائدا على الاختصاص ، للفرق الواضح بين قولنا : غلام زيد وغلام لزيد ، كما أشرنا إليه في ذيل الكلام في تعريف المسند إليه من مفهوم الحصر .
وحينئذ إذا كان المضاف جمعا اقتضى الاستغراق والعموم بالتقريب المتقدم ، وإذا كان مفردا حمل غالبا على العهد الذهني ، فيراد من مثل عالم البلد أظهر علمائه .
وقد يراد به الجنس المقيد ، كما في قولنا : الصلاة في مسجد البلد بمائة صلاة . وقولنا : ماء البحر مالح ، وشجر الصحراء صلب العود .
نعم ، قد تتمحض الإضافة في الاختصاص من دون تعريف ، كما سبق .
ومنه الإضافة للنكرة ، كعالم بلد ، لأن شيوع المضاف إليه يستلزم شيوع المضاف ، فيكون نكرة مثله ، ويلحقه حكمها .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 327
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٧