تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أما مع فرض عدم خصوصية بعض الأفراد ذهنا وتساويها فيه ، فيتعين حمل التعريف والتنبيه للتعيين - الذي هو مقتضى اللام - على الماهية نفسها بلحاظ أنس الذهن بها ، من دون أن يقتضي رفع الشياع والتردد ، لعدم التردد في الماهية . ولا ملزم مع ذلك بحمل اللام على التعريف اللفظي الصوري ، بل لا مجال له . ولذا كان دخول اللام مع عدم العهد موجبا لفهم عدم إرادة الفرد الشائع بين الأفراد - الذي هو مفاد النكرة - بل الماهية بنفسها ، لأنها هي المتعينة بعد فرض عدم تعين الفرد ، لعدم العهد . ولو كانت اللام في ذلك منسلخة عن التعيين والتعريف لم يكن وجه لاختلاف مفاد المعرفة عن مفاد النكرة حينئذ . وأما ما ذكره بعضهم من أن قولنا : ادخل السوق واشتر اللحم ، مع عدم العهد في معنى قولنا : ادخل سوقا واشتر لحما . فهو مخالف للوجدان ، لوضوح الفرق بينهما في نسبة الحكم للماهية في الأول وللفرد في الثاني وإن كانا متلازمين خارجا . ومجرد عدم إفادة اللام في الأول رفع الشياع لا ينافي اقتضاءها التعريف ، لعدم تقوم التعريف برفع الشياع ، بل هو لازم له في خصوص ما إذا كان الحكم واردا على الفرد الذي لا يقبل الشياع . على أنه لا مجال له في مثل : الإنسان نوع ، و : الرجل خير من المرأة ، لعدم مناسبة الحكم لمفاد النكرة .

[ أقسام التعريف الجنسي ]

ثم إن اللام حيث تكون للجنس مع عدم العهد ، ويكون طرف النسبة هو الجنس والماهية ، فإن كان الحكم من شؤون الماهية بحدودها المفهومية مقصورا على ذاتياتها من دون نظر للخارج لم يقبل العموم ولا الخصوص ، كما في القضايا الذهنية ، مثل : الإنسان نوع ، والواردة للتحديد