تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
بين المطلق والمقيد يتعين عدم دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم إلا مع إحراز كون المراد بها المطلق ، بضميمة مقدمات الحكمة ، إذ بدون ذلك يحتمل إرادة الماهية المقيدة التي يكفي في نفيها نفي أفرادها لا غير . لكن عرفت ضعفه . هذا كله في العموم الأفرادي ، أما العموم الأحوالي الذي هو مقتضى إطلاق الهيئة فلا يبعد توقفه على مقدمات الحكمة ، لما سبق في ذيل الكلام في مفاد أسماء الأجناس من إمكان إهمال النسبة من دون فرق بين القضية الموجبة والسالبة .

تنبيه : [ تحقيق مفاد النكرة ]

ذكر غير واحد أن مفاد النكرة الطبيعة المتشخصة بالفرد الواحد . ولا يبعد كون نظرهم إلى قسم منها . وذلك أنها تختلف فتارة : تدل على الماهية بنفسها ، فتنطبق على الكثير بعين انطباقها على القليل ، كالمصادر الأصلية . ومثلها في ذلك مواد المشتقات ، ولذا تقدم أن الأمر لا يقتضي المرة ولا التكرار . وكذا اسم الجنس الافرادي ، كماء وتراب وحنطة . وأخرى : تدل على الماهية المتشخصة بواحد ، كالمصدر الذي على وزن ( فعلة ) ومثل رجل وامرأة وثوب وما يقترن بالتاء من ما يفرق بينه وبين واحده بها ، كشجرة وحبة ، وما يتجرد عنها من عكسه ، ك ( كمء ) . وثالثة : تدل على الماهية المتكثرة ، وهو اسم الجنس الجمعي ، كالمجرد عن التاء مما يفرق بينه وبين واحده بها ، كشجر وحب ، والمقترن بها من عكسه ك ( كمأة ) بناء على أنه اسم جنس لا جمع . هذا ، وما تقدم في وجه دلالة النكرة في سياق النفي والنهي على العموم كما يجري في الأول يجري في الثاني ، لأن انتفاء المتشخص بالواحد لا يصدق
الكافي في أصول الفقه — صفحة 320 | السيد محمد سعيد الحكيم