تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
استمراره . وذلك أوجب مألوفية استعمالها عند تقييد الحكم بها في مقام التحديد زائدا على بيان أصل الاستمرار الذي هو مفادها الوضعي ، حتى صار لها عند تقييد الحكم بها ظهور ثانوي في ذلك زائدا على ظهورها الوضعي في الاستمرار . ولا يرجع ذلك إلى كون اللغوية قرينة موجبة للظهور في التحديد ، ليتجه ما سبق في وجه منع استناد مفهوم الوصف إليها من عدم انحصار الغرض المصحح لذكر القيد بالتحديد ، بل إلى كونها علة في مألوفية استعمالها في التحديد بين أهل اللسان ، بنحو أوجب ظهورها فيه نوعا ، وإغفالهم بقية الأغراض المصححة لبيان مجرد الاستمرار . مضافا إلى الفرق بين مدخول الأدوات المذكورة ومثل الوصف والظرف ، فإن الوصف والظرف ونحوهما إنما تقارن حصصا خاصة من أفراد الماهية وأحوالها ، فأمكن أن يكون الغرض من بيان ثبوت الحكم فيها أمرا غير التحديد ، ككونه أخفى الأفراد والأحوال أو مورد السؤال أو غير ذلك مما تقدم في مفهوم الوصف . أما مدخول الأدوات فهو إنما يتضمن الحدّ ، ولا فائدة في بيان الاستمرار للحد بعد أن كان مقتضى إطلاق الحكم ، فيتعين حمله على التحديد والمفهوم . نعم ، قد يكون ذكر الغاية لتأكيد الإطلاق ، وذلك فيما إذا كان الحدّ مساوقا لارتفاع الموضوع ، نحو قولنا : أكرم الصادق حتى يكذب والعادل حتى يفسق .

المقام الثاني : [ في غاية الموضوع وفيه أمور ]

وقد ذكر غير واحد أنه لا دلالة لها على المفهوم ، لأن ثبوت الحكم للموضوع المقيد لا ينافي ثبوت مثله لفاقد القيد ، نظير ما تقدم