تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
والظاهر مفروغيتهم عنه فيما لو أمكن تعدد الجزاء ، كمثال التكفير مع الظهار والإفطار المتقدم ، ولذا غفل بعضهم عن التنافي بين الشرطيتين فيه بدوا بسبب وضوح الجمع بهذا الوجه وارتكازيته . نعم ، قد يقوى ظهور الشرطيتين في الإناطة ، كما في موارد عدم الحاجة لبيان مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط ، حيث يتعين حينئذ سوقهما للتحديد والإناطة المستلزمة للمفهوم ، كما هو الحال فيما تضمن أنه إذا خفي الأذان فقصر ، وإذا خفي الجدران فقصر ، فإن مجرد وجوب القصر في مورد الشرطين لما كان مقتضى إطلاق دليل وجوب القصر على المسافر ، تعين سوق الشرطيتين لبيان مبدأ القصر ، فيكون ظاهر كل منهما إناطته بشرطها ، لبيان عدم ثبوته بدونه الذي هو مفهوم الشرطية . وربما تكون هناك قرائن أخرى حالية أو مقالية تلزم بسوقها للتحديد والإناطة ، لا مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط . وحينئذ لا مجال للوجه الثالث ، بل لا بد من الجمع بوجوه أخر ، تبعا لخصوصيات القرائن المختلفة باختلاف الموارد من دون وضوح ضابط لها . ولا يسعنا استقصاء الوجوه الممكنة حينئذ ، بل نكتفي بالإشارة لما يحضرنا منها ، ليستعين به الفقيه في مقام الجمع بين الأدلة ورفع التنافي بينها . فمنها : الوجه الأول المبتني على رفع اليد عن ظهور القضيتين في استقلال الشرط أو نحوهما مما يقتضي الحصر ، وكون الموضوع مجموعهما . ومنها : اختلاف سنخ الحكم في القضيتين ، نظير ما تضمن توقف حلية السمك على ما إذا كان له فلس مع ما تضمن توقفها على إخراجه من الماء حيا ، فيحمل الأول على الحلية من حيثية ذات الحيوان والثاني على الحلية الفعلية . ومنها : حمل القضيتين أو إحداهما على الحصر الإضافي ، الذي هو من