تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
فوريين 6 ودين فورى مع الجهاد الفورى ( أو مختلفتان ) 7 كالإزالة مع الزلزلة 8 ودين فورى مع دين موسع 9 والإزالة مع دين موسع 10 والزلزلة مع دين مضيق ( فمع ضيق أحدهما الترجيح له مط ) كالسابع والثامن والتاسع والعاشر ( ومع سعتهما التخيير مط ) كالأول والثاني والثالث ( واما الثاني ) اى المضيقان ( فمع اتحاد الحقيقة ) كالرابع والخامس ( التخيير مط إلّا إذا كان أحدهما أهم في نظر الشارع كحفظ بيضة ) اى أساس ( الاسلام ) فالجهاد مقدم على أداء الدين ( إذا تمهد هذا فنقول يكثر النزاع في اقتضاء الامر بالشيء النهى عن ضده بكل من المعنيين ) اى الضد الخاص والعام ( وعدمه « اقتضاء » و ) كثر النزاع ( في كيفية اقتضائه بالعينية ) اى الامر بالشيء عين النهى عن الضد الخاص ( أو التضمن أو الاستلزام اللفظي أو العقلي ) الاستقلالى لا التبعي الذي هو مذهب المص ره ( ولما كان بعض الخلافات والأقوال ) كالقول بالعينية ( في المسألة في غاية السخافة ) والعيب ( فنقتصر الكلام في بيان مقامين الأول الأقوى ان الامر بالشئ يقتضى النهى عن ترك المأمور به التزاما ) لفظيا ( لا تضمنا كما توهم بعضهم إذ المنع من الترك ليس جزء مفهوم الامر فان معنى افعل هو الطلب الحتمي ) البسيط ( الجازم ) فإذا قال صل يتبادر منه الطلب التام ( ويلزمه « حتمي » إذا صدر عن ) العالي اى ( الشارع ) أو غيره ( ترتب العقاب على تركه والممنوعية عنه ) وبالجملة الصيغة الصادرة عن العالي يدل بالمطابقة على الطلب الشديد وبالالتزام علي المنع من الترك ان قلت الامر يدل على الوجوب والوجوب مركب من طلب الفعل والمنع من الترك فالامر يدل علي المنع تضمنا قلت الوجوب يتعقل تارة اجمالا وتارة تفصيلا فالوجوب الاجمالي هو الطلب الحتمي البسيط وإذا لوحظ بالدقة العقلية اى تفصيلا ينحل إلى طلب الفعل مع المنع من الترك ومعنى افعل هو الوجوب الاجمالي لا التفصيلي ( فالمنع من الترك لو سلم كونه جزء معنى الوجوب ) التفصيلي ( لا يلزم منه كونه « منع » جزء معني ) الوجوب الاجمالي الذي يدل عليه ( افعل وبتذكر ما اسفلناه في ) أول ( مباحث دلالة الصيغة على الوجوب تتبصر هنا ) لان هذا المطلب قد تقدم هنالك فراجع ( فالصيغة تدل عليه « منع » التزاما بينا بالمعنى الأعم ) اى بعد تصور الامر بالشئ وتصور الترك والنسبة بينهما يفهم ان الآمر قصد بالامر حرمة الترك أيضا ( والقول بالعدم منقول عن السيد ره و ) عن ( بعض العامة محتجا بان الآمر قد ) يقول افعل و ( يكون غافلا ) عن الترك ( فلا يتحقق النهى ) عن الترك ( وفيه ان الغفلة مطلقا حتى اجمالا مم ) بمعني ان الآمر وان لم يلتفت إلى حرمة الترك تفصيلا إلّا انه ملتفت اليه اجمالا وهو مرتكز في ذهنه حين الامر ( وهو « اجمالي » يكفى ولذلك ) اى لكون التفاته اجماليا ( قلنا بكون اللزوم بينا بالمعنى الأعم ) فبعد التصورات الثلاث يجزم بان الآمر قاصد حرمة الترك ( مع أن القصد ) والالتفات