تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
في المجازين لا الحقيقي والمجازى ( واحتج من قال بكونه ) جائزا لكن ( مجازا بان ذلك ) اى الاستعمال فيهما ( يستلزم سقوط قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له فيكون ) الموضوع له أيضا ( مجازا يعنى ان الموضوع له هو المعنى الحقيقي ) اى المفترس بقيد ( وحده فإذا أريد كل واحد من المعنيين من اللفظ على سبيل الكل الافرادي ) بان يكون كل منهما متعلقا للحكم ( كما هو محل النزاع فيستلزم ذلك اسقاط قيد الوحدة فيكون ) المفترس أيضا ( مجازا لا انه يراد به ) اى ليس مراد القائل بالمجازية انه يراد من اللفظ ( معنى ثالث ) اى معنى مجازى واحد عام ( يشمل المعنيين ) نحو لا أضع قدمي دار فلان بان يراد من وضع القدم الدخول مجازا وهو يشمل على الدخول حافيا بالفارسية پابرهنه وهو المعنى الحقيقي لوضع القدم وعلى الدخول ناعلا وراكبا وهو المجازى ( حتى يكون ) اى إذا أريد ذلك فيكون ( من باب عموم المجاز الذي لا نزع فيه والجواب عن ذلك ) اي عن كونه مجازا ( بعد بطلان أصل الجواز واضح ) اى إذا أبطلنا جواز الاستعمال في المعنيين فلا معنى لبحث انه حقيقة أو مجاز ( واما ما فصل ) حاصله ان صاحب لم ره فصل ( بان المراد في محل النزاع ) ان كان هو المعني الحقيقي مع قيد الوحدة فلا يجوز اجتماعه مع المجازى كما قال المراد ( من المستعمل فيه ان كان هو المعنى الحقيقي حتى مع قيد الوحدة فالمانع مستظهر ) بالفارسية از مانعين پشتيبانى مىشود ( لان المجاز معاند للحقيقة ح ) اى حين كونها مع الوحدة ( من وجهين من جهة القرينة المانعة ) فان يرمى يمنع عن المفترس ( ومن جهة اعتبار الوحدة ) إذ المفترس مع الوحدة لا يجامع مع الرجل ( وان ) كان هو الحقيقي بلا قيد الوحدة فيجتمع مع المجازى كما قال إن ( أرادوا مطلق المدلول ) اى المفترس ( من دون اعتبار الانفراد اتجه الجواز ) اى جواز الاجتماع ( لان المعنى الحقيقي ح ) اى إذا لم يقيد بالوحدة ( يصير مجازا باسقاط قيد الواحدة فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده ففيه مع أن ذلك ) اى كون المفترس مجازا بمجرد سقوط الوحدة ( يستلزم عدم الفرق بين الكناية والمجاز ح ) إذ الفرق بينهما هو ان المجاز يحتاج إلى القرينة والكناية لا يحتاج إليها فإذا صار المفترس مجازا من دون حاجة إلى القرينة فلا يبقى فرق بينهما ( لأن المفروض ) عند صاحب لم ره ( ان المجازية ) للمفترس ( انما حصلت باسقاط قيد الوحدة ) من دون حاجة إلى القرينة ( ومع ) اى بسبب ( اسقاطه صحت ارادته ) اى اجتمع الحقيقي ( مع المجازى ) والغرض ان المفترس بعد سقوط وحدته يسمى كناية لا مجازا قوله ( ان القرينة ) حاصله ان يرمى يمنع عن المفترس سواء أريد منفردا أو لا إذ ( كما انها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ) اى المفترس مع الوحدة ( لا بد أن يكون مانعة عن إرادة المعنى المجازى الآخر أيضا ) وهو المفترس بلا وحدة أو الفرس الشجاع