تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موضح القوانين — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الكنائي الحي الجاهل ومعناه الحقيقي من خرج روحه وكالايجاب والتهديد في الامر وهذان المعنيان متناقضان ( فلا يمكن ) ح ( جعله من باب الكناية ) اى إذا قلت هذا الشخص ميت فلا يمكن إرادة المعنيين وكذا اضرب ( ويدفعه انه ) قد يكون التناقض ذاتيا كتناقض معنيى الميت وقد يكون اعتباريا كتناقض طول الحمائل بقيد الوحدة وطول الحمائل مع طول القامة إذ كما أن معنيى الامر والميت لا تجتمعان فطول الحمائل وحده الذي هو الموضوع له أيضا لا يجتمع مع اعتبار لا وحده فأقول ( ان أراد بقيام القرينة المانعة قيام ما ) اى قرينة ( يمنع عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ومجتمعا مع المعنى المجازى ) كالتناقض الذاتي بين معنيى الميت فإنه قرينة تمنع عن إرادتهما مط اى لا يمكن ارادتهما لا باعتبار الوحدة ولا باعتبار لا وحدة ( فهو ) اى التناقض الذاتي ( خارج عن محل النزاع فان النزاع في هذه المسألة مثل المسألة السابقة فيما يمكن إرادة المعنيين بالذات ) كالذهب والفضة أو المفترس والرجل ( لا فيما لا يمكن ) ارادتهما ( أصلا ) كاستعمال القرء في معنييه وهما الحيض والطهر أو استعمال الميت في هذين المعنيين فهما خارجان عن المسألتين ( وان أريد كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي منفردا ) كما في التناقض الاعتباري فانا إذا علمنا بالقرينة ان المراد من طول النجاد هو طول القامة فح لا يمكن للمتكلم إرادة المعنى الحقيقي منفردا لكن يمكن ارادته مع الكنائي اى باعتبار لا واحدة كما قال ( فهو « كون » لا ينافي كونه من باب الكناية فتأمل ) لعله إشارة إلى أن استعمال طول النجاد فيهما انما هو من باب الاستعمال في المجازى والكنائي لان طول الحمائل إذا زال عنه قيد الوحدة يصير مجازيا ( وقد يعترض أيضا بان القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ) وهي القرينة اللازمة ( في المجاز انما تمنع عن ارادتها بتلك الإرادة ) الواحدة ( بدلا عن المعنى المجازى ) « هر دو را اراده كند تك‌تك با يك إرادة » فقرينة يرمي تمنع عن تعلق إرادة واحدة على معنيين الحقيقي والمجازى على سبيل البدلية بان يريد كل واحد منهما ( واما بالنظر إلى إرادة أخرى ) اى لو كان هناك ارادتان تعلق إحداهما بالمفترس ( منضمة إليها ) اى منضمة إلى إرادة أخرى تعلقت بالرجل ( فلا ) تمنع القرينة عن ذلك ( إذ المراد من إرادة المعنى الحقيقي والمجازى من اللفظ معا ) اى المراد ( هو كون كل واحد منهما مرادا بإرادة على حدة باعتبارين ) اى إرادة باعتبار الحقيقي والأخرى باعتبار المجازى ( وهذا الاعتراض مستفاد من كلام سلطان العلماء ره وفيه ان ) استعمال اللفظ في المعنيين ليس فيه ارادتان بل واحدة إذ ( دخول المجاز في الإرادة ح ) اى بناء على الجواز ( انما هو « دخول » من باب دخول الخاص في العام الأصولي ) والفرق بين العام الأصولي والعام المنطقي هو ان العام الأصولي هو ما دل علي استغراق الافراد واحاطته في عرض واحد و