في لحاظ الوضع والتّسمية لا بشرط بيانه انّ الشارع ع مثلا لاحظ من الاجزاء ما يتقوّم به الصّورة النوعيّة وهو اقلّ المصاديق كالأركان الأربعة مثلا في الصّلاة على رأى الاعمّ الأركاني كما عليه المصنّف ره على ما يأتي في آخر المبحث فوضع اللّفظ بإزائها بشرط هيئة الاجتماعيّة في طرف النّقيصة ولا بشرطها في طرف الزيّادة ولازمه ان يسرى الوضع بحكم الفرض إلى الزائد بجميع مراتبه إلى أن يبلغ وظيفة القادر الحاضر المختار من غير فرق في هذه المراتب بين صحيحه وفاسده فيكون الاستعمال على وجه الحقيقة ولو بالقياس إلى الفاسدة في كلّ مرتبة لا انه استعمال اللفظ الموضوع للكلّى في الفرد فيكون حقيقة في وجه ومجازا في وجه آخر بل على أنه استعمال في نفس الموضوع له وبذلك يمتاز هذه المقالة من مقالة الصّحيحى لانّهم يقولون بان الهيئة الاجتماعيّة من الاجزاء والشرائط المعتبرة مأخوذة مع المسمّى ويلزم التجوّز في الناقص بجميع مراتبه بل الزائد فيما لم يكن الزيادة ممّا اعتبر الشارع وهنا أقوال أخر في تصوّر القدر المشترك للأعم أحدها انّ القدر المشترك هو ما قام به الهيئة العرفيّة ولا يسلب معه الاسم فالموضوع له هو معظم الاجزاء وثانيها انّه هو المركّب من جميع الأجزاء لكن لا من حيث هو بل من حيث كونه جامعا لجملة اجزاء هي ملاك التّسمية فإذا فقد بعض الاجزاء وصدق الاسم عرفا علم منه بقاء مناط التسمية نظير الاعلام الشخصيّة فزيد مثلا موضوع للهيئة الخاصّة لكن لا من حيث الخصوص والّا لزالت لعروض الحالات المختلفة المتخلّلة بين الصّغر والشيخوخيّة بل لاشتمالها على ما هو ملاك التّسمية من الأجزاء الباقية الغير المستبدلة وجعل الموضوع له في الاعلام هو النّفوس النّاطقة المتعلّقة بالأبدان يدفعه بداهة كون المسمّى جسما لا من المجرّدات وثالثها انه المركّب من جميع الأجزاء من حيث هو لكنّ العرف يسامح في الاطلاق على النّاقص امّا لتنزيله منزلة الكامل على وجه الحقيقة الادّعائيّة كما في الاستعارة على قول السّكاكى أو حصول الوضع التّعينى فيه ولو باستعمالات عديدة وفي الأقوال مجال للنّظر ويمكن تنزيل بعضه إلى ما ذكرنا قوله ويلزم على القول بكونه أسامي للصّحيحة هذا تمام الأمور الأربعة تفصيله انه يلزم على القول بالصّحيح القول بألف ماهيّة الصّلاة الظهر وأمثالها إذ ليس هناك معنى جامع بين افراد الصّحيح فلا بدّ من الالتزام بتعدّد الماهيّات ووضع اللفظ لكلّ منهما بخصوصه على سبيل الاشتراك اللّفظى وهو مقطوع العدم للأصل وتكذيب الوجدان فلا بدّ ح القول « 2 » بألف ماهيّة بل أكثر لانّ له قدر مشترك جامع بين جميع الافراد كما أشرنا اليه وأجيب عنه اوّلا بأنه لا ملازمة بين عدم وجود الجامع وعدم جواز القول بالصّحيح إذ يمكن ان يكون وضعها لمعنى شخصىّ وهو ما يأتي به المكلّف العالم القادر المختار وتكون صلاة غيره ابدالا له ويؤيّده كلمات الفقهاء أيضا حيث يقولون مثلا ويسقط القيام عن المريض الذي لا يقدر عليه والاستقبال عن المضطرّ الغير الفساد واليه ونحو ذلك وثانيا بامكان تصوير الجامع بان يكون عبارة عن عنوان ما يتقرّب به إلى اللّه على
هامش
( 2 ) بالاعمّ لئلّا يلزم القول