[ في بيان كيفية علائق المجازات ]
قوله وبالجملة الرّخصة الحاصلة اه عن جواب سؤال مقدّر تقديره انّ الظّاهر من قولهم انّ ؟ ؟ ؟ وضع ؟ ؟ ؟ بالمجاز ؟ ؟ ؟ لبانت نوعىّ صحّة الاستعمال في كلّ مادّة تحقّق فيه نوع العلاقة من دون تخصيص لبعض الأصناف وهذا ؟ ؟ ؟
ما ذكرته لانّه مبنىّ على تخصيص النّوع بعض الأصناف فأجاب ره بان مرادهم من النّوع هو الصّنف فلا منافاة قوله وان كان في صنف من أصنافها أو افرادها الضمير المستتر في كان راجع إلى الترخيص المستفاد من الرّخصة من باب اعدلوا هو أقرب للتّقوى والمجرور في أصنافها وافرادها راجع إلى العلاقة المستفادة من المقام من باب ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس اى الميّت قوله وهكذا اى المراد من نوع آخر أيضا الصّنف وهكذا النّوع الثالث إلى خمسة وعشرين مثلا قوله ولا يطلق عليه تعالى يرد عليه ما ورد في بعض الأدعيّة يا فاضل ويا ذا الجود والسّخاء مخاطبا ايّاه تعالى قوله وأجيب عن الثاني مضافا إلى ما ذكرنا وهو قوله سابقا للمنع الشّرعى وان أسماء اللّه تعالى توفيقيّة فان قلت انّما لم يتعرض لمنع النقض الأوّل قلت لانّه وارد على القول يكون الاطّراد علامة للحقيقة وهو عنده ليس علامة لها فلذا لم يتعرّض لدفع نقضه قوله واسأل الرّستاق هو فارسىّ معرب « 1 » والجمع رساتيق وهي السّواد قوله فكلّما استعمل لفظ خاليا عن القرينة فالأصل الحقيقة فان قلت بين هذا الكلام اعني قولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة وبين قولهم في ردّ السيّد المرتضى ره انّ الاستعمال اعمّ من الحقيقة تدافع ظاهر بل وفاقهم في الاوّل ينافي خلافهم في الثاني لكون موضوعي الكلامين هو الاستعمال قوله الفرق بين المقامين واضح لانّ الأصل المتّفق عليه اعني قولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة فيما إذا علم المخاطب المعنى الحقيقي والمجازى ولم يعلم ما أراد القائل فيجرى الأصل فيحكم بان المراد الحقيقة بخلاف الأصل المختلف فيه اعني قولهم الاستعمال اعمّ من الحقيقة في مقام ردّ السيّد فإنه فيما إذا استعمل المتكلّم لفظا في معنى معيّن ولم يعلم المخاطب ان هذا المعنى المستعمل فيه هل هو معنى حقيقىّ أو مجازىّ فالسيّد يقول انّ الاستعمال ح يثبت الحقيقة والمشهور على أنه أعم من الحقيقة والمجاز فلا دلالة للاعمّ على الاخصّ قوله على الوضع اللّفظى غالبا التقييد بالغلبة للإشارة إلى أنه قد يكون التفهيم والتفهّم بالدّلالة الوضعيّة ولكن لا باللّفظ بل بالإشارة والكناية أو غيرهما وقد يكون بالدّلالة العقليّة والطبعيّة قوله المشهور الأخير لا يخفى انّ نسبته التوقّف مطلقا إلى المشهور ممّا انكر عليه غير واحد ممّن تاخّر عنه من جهة انه لا قائل به على ما قيل ولو سلّم فليس ذلك مذهب الأكثر وانما المختار عندهم القول الثالث ولم ينسبه المص ره إلى أحد قوله لعدم دلالة الاستعمال يعنى ان الاستعمال كالجنس لكلّ من الحقيقة والمجاز لكونه مأخوذا في تعريف كلّ منهما فلا يكون دليلا على أحدهما فان قلت هذه العبارة هل هي تكرير وتأكيد لقوله قبل هذا لان الاستعمال اعمّ أو بينهما فرق والكلام مبنىّ على التّاسيس قلت يمكن ابداء الفرق بينهما لانّ حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد وهو انّ
هامش
( 1 ) روستا بمعنى القرية
چنانكه گفتهاند سلام روستائى بىطمع نيست