الّذى هو مقدور بواسطة الفرد وغير مقدور بدون الواسطة قوله ولا غائلة يعنى لا فساد في التّكليف بالمقدور بالواسطة وان كان غير مقدور بدون الواسطة كالتّكليف بالاحراق بعد كون القاء الحشيش مقدورا للمكلّف قوله عليه الأمر اى الاستدلال والرّأي قوله
[ في جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه ]
فعاد المحذور اى اجتماع الامر والنّهى في واحد شخصىّ قوله أيضا يقبح اجتماعه مع الحرام كما إذا غصب عبد غيره واعتق في كفّارة افطار شهر رمضان قوله ولكنه لا يلزم جواب عن سؤال مقدّر وهو ان الفرد المباح إذا لم يكن مطلوبا فيصير الطّبيعة الحاصلة ضمنه باطل وحاصل الجواب هو ان الحرام يصير مسقطا عن الواجب فلا يبقى التّكليف بالواجب ح قوله ان الواجب التوصّلى إلى قوله على مذاق الخصم يعنى انّ مذاق الخصم هو انّ المطلوب من الامر والنّهى هو الفرد لا الطّبيعة وعليه يبنى عدم جواز الاجتماع ومع هذا يقول بجواز اجتماع الواجب التوصّلى مع الحرام كانقاذ الغريقة الجميلة الاجنبيّة بقصد الاستلذاذ فلا بدّ ان يكون مراده من هذا الاجتماع هو كون الحرام مسقطا عن الواجب لا انّه حرام وواجب والّا يلزم على مذاقه اجتماع الأمر والنّهى في واحد شخصىّ قوله في الوجوب وعدمه يعنى انّ موضع النزاع في وجوب مقدّمة الواجب وعدم وجوبها هي المقدّمات ؟ ؟ ؟ المباحة قوله والّا فقد يصير اى وان لم يكن موضع النزاع في المقدّمة هي المقدورات المباحة لم يصحّ النزاع لأنّه قد يكون مقدّمة الواجب غير مقدور بل قد يكون من غير فعل المأمور فكيف يصحّ النزاع في ان هذه المقدّمة الغير المقدورة واجبة أم لا قوله وكلّ واحد عطف على المقدّمة يعنى لا يستلزم كون كلّ واحد من الافراد واجبا تخييريّا قوله لو فرض انحصار تحقق الصلاة اعلم انّ الانحصار على قسمين أحدهما ما لم يكن بسوء اختيار المكلّف كما إذا حبس السّلطان الجائر شخصا في مجلس غصبىّ والثاني ما كان بسوء اختياره كما إذا دخل شخص مكان غيره غصبا ولم يسع وقت الصّلاة الخروج من هذا المكان إلى مكان مباح والمقصود في المقام هو القسم الاوّل وامّا القسم الثاني فسيجيء في أواخر هذا القانون ان فيه أقوالا ثلاثة قوله ان هذا يتم اى كون المطلوب من الامر والنهى هو الطّبيعة والفرد مقدّمة لها قوله وهو ممنوع اى وجود الكلّى الطّبيعى مم بناء على القول بعدم وجوده قوله وقد بيّنا لك اه مقصودة انّا نقول بجواز الاجتماع على القول بعدم الوجود للكلّى الطبيعىّ أيضا لما بيّنا لك سابقا من أن منكريه لا ينكرون ان العقل ينتزع من الافراد صورا كليّة وان لم يكن لتلك الصّور وجود الّا في العقل وتلك الصّور هو الكلّى الطّبيعى على مذاق المنكرين له فعلى هذا يكون على مذاقهم أيضا هذا الكلّى المنتزعى مطلوبا بالامر والنّهى ويكون الفرد مقدّمة له قوله لا باعتبار انّها غصب الأولى ان يقول لا باعتبار انّها من افراد الغصب كما لا يخفى قوله منها العبادات المكروهة وقد ذكر معادلة هذا الكلام بعد الورقين بقوله ومن المواضع التي ذكرنا هو الصّلاة في المسجد فانّ المستحب والواجب أيضا متضادّ ان وقوله ومنها ما ورد في الأخبار الكثيرة وأفتى به الفقهاء من تداخل