الأغسال الواجبة والمستحبّة قوله ومن كلّ ذلك ظهر اى من جواز اجتماع الامر مع النهى التنزيهي إذا كان المنهىّ عنه اخصّ مط من المأمور به نحو صلّ ولا تصلّ في الحمّام مع عدم امتناع اجتماعهما فيما نحن فيه اعني ما كان المنهىّ عنه أعم من وجه من المأمور به نحو صلّ ولا تغصب ظهر انّ العقل لا يدلّ على امتناع الاجتماع فيما إذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المأمور به نحو صلّ ولا تصلّ في الدّار الغصبى قوله
وان أمكن اثباته اى أمكن اثبات امتناع الاجتماع من جهة فهم العرف فيما إذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مطلقا من المأمور به نحو صلّ ولا تصلّ في الدّار الغصبى قوله ولذلك افردوا اى من جهة انّه يمكن ان يثبت امتناع الاجتماع بواسطة فهم العرف فيما إذا كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المأمور به ولا يمكن اثباته فيما إذا كان المنهىّ عنه أعم من وجه من المأمور به افردوهما وذكروا كلّا منهما في قانون على حدة ولم يذكروهما في قانون واحد قوله وان كان لادراجه في المسائل الاصوليّة وجه لعلّ وجهه ما ذكره سابقا من ترتّب الفروع الفقهيّة على هذه المسألة إذ لو قلنا بجواز الاجتماع نحكم بصحّة الصّلاة في الدّار الغصبى مثلا والّا نحكم ببطلانه وقيل وجه الادراج هو ان العقل من الادلّة التي من موضوع الأصول والبحث في المقام في حال العقل بانّه هل يحكم بجواز الاجتماع أو يحكم بامتناعه فلذا يكون المسألة اصوليّة ويدفعه ان دليل العقل الذي هو من موضوع الأصول هو حكم العقل لا نفسه حيث عرفوه بأنه حكم عقلىّ يتوصّل به إلى حكم شرعىّ فالبحث عن حال نفس العقل مسئلة كلاميّة والبحث عن حال حكمه مسئلة اصوليّة والبحث في المقام الاوّل دون الثاني فلا يكون اصوليّة قوله ولكنّ المسألة الآتية اى ما كان المنهىّ عنه اخصّ مط من المأمور به نحو صلّ ولا تصلّ في الدّار الغصبى قوله لابتنائه على دلالة الالفاظ يعنى ان نزاعهم في القانون الآتي في ان لفظ النّهى هل يدلّ الفساد أم لا وهذا كما ترى بحث عن حال الدّليل من حيث إنه يدلّ أم لا فتكون المسألة اصوليّة قوله على بعض الوجوه باعتبار ان النزاع في دلالة النهى على الفساد أم لا يرجع إلى أن العقل يدلّ على امتناع الاتباع الامر والنّهى أم لا يدلّ فتكون المسألة كلاميّة قوله ان المناهى التنزيهيّة راجعة إلى شيء خارج من العبارة توضيح الجواب هو انّ ما يدلّ العقل على امتناع الاجتماع كما في القانون الآتي هو فيما إذا توجّه النّهى إلى عين المأمور به مثل أقيموا الصّلاة ولا صلّى الحائض أو إلى جزئه نحو صلّ ولا تقرأ العزائم أو إلى فقد شرطه نحو صلّ ولا تصلّ بدون الطّهارة أو إلى وصفه الدّاخل نحو صلّ ولا تجهر وامّا اه توجّه النّهى إلى شيء خارج عنه مثل صلّ ولا تنظر إلى الأجنبيّة فلا يدلّ العقل على امتناع الاجتماع ح بل لم يكن من الاجتماع في شيء والنّواهى التّنزيهيّة كلّها من هذا القبيل إذ لم يتوجّه النّهى فيها إلى المأمور به بل يتوجّه إلى شيء خارج عنه بحكم الاستقراء مثلا في نحو لا تصلّ في ؟ ؟ ؟ توجّه النّهى إلى تعرّض الرّشاش كانّه قال لا تكن في معرض الرّشاش وفي نحو لا تصلّ في ؟ ؟ ؟ توجّه النّهى على أنفار البعير كانّه
الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 270
مساهمون: الشيخ جواد الطارمي
ص٢٧٠