تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
هو من خواصّ المجاز في الفاسد وحيث بيّن تحقّق عدم صحّة السّلب بالنّسبة إلى الصّحيح كما يدلّ عليه سياق كلامه فهم منه تحقّق صحّة السّلب في الفاسد فقد اعتمد ره في تحقق خواصّ المجاز في الفاسد على بيان تحقّق خواصّ الحقيقة في الصّحيح فعلى هذا لا يرد عليه ما ذكره المصنّف بعد أسطر بقوله اما تمسكه بعدم صحّة السّلب فلم أتحقق معناه قوله حمل الاقرار عليه اى حمل الاقرار بالبيع على الصّحيح قوله وعدم صحّة السّلب عطف على قوله تبادر المعنى قوله فان أراد به ما ذكرنا يعنى ان أراد الشارح بالتبادر ما ذكرنا من أن الظاهر والغالب في المسلمين إرادة الصّحيح فينصرف اليه فلا ينفعه هذا التبادر لأنه تبادر اطلاقى لا يثبت به الحقيقة قوله لما ذكرنا خبر للمبتدأ الّذى هو قوله عدم سماع دعوى الفساد وغرضه ممّا ذكرنا هو قوله ان الظاهر والغالب في المسلمين إرادة الصّحيح قوله فلم يتحقق معناه وقد حقّقنا لك معناه فارجع اليه قوله كونه حقيقة اى في الصّحيح قوله وهو لا يثبته اى عدم صحّة السّلب لا يثبت اختصاص الوضع بالصّحيح إذ لو فرضنا وضعه للاعمّ أيضا لا يصحّ سلبه عن الصّحيح لعدم امكان سلب الكلّى عن الفرد فافهم قوله هو تقسيم المفهوم والمعنى لا ما يطلق عليه اللفظ اعلم انّ التقسيم على قسمين أحدهما باعتبار المعنى ووجود قدر المشترك نحو الإنسان امّا زيد أو عمرو والفعل امّا ثلاثي أو رباعىّ وثانيها باعتبار اللّفظ نحو الأسد امّا مفترس أو شجاع والاوّل يدلّ على ثبوت الحقيقة بالنّسبة إلى القدر المشترك بخلاف الثاني ولكن الظاهر انّ التقسيم في مقام الشّك والتجريد عن القرينة يحمل على القسم الاوّل وما نحن فيه من هذا القبيل قوله فهو مع انّه لا يساعده الخ لفظ هو مبتداء خبره قوله اوّل الكلام اى هذا الاحتمال الثاني مع أنه خلاف ظاهر كلام الشهيد ره اوّل الكلام ليس بمسلّم عندي قوله الثالث اى من الأمور التي أشار إليها الشهيد ره قوله في كونه صحيحا اى في كونه عملا صحيحا قوله بل هما اسمان اى الصّلاة والصّوم قوله وعلى ما ذكره اى على ما ذكره الشهيد في القواعد من انّ الدّخول في العمل على وجه الصحّة يكفى في كونه صحيحا قوله على المختار اى على القول بالاعمّ قوله إذا عرفت هذا اى المختار والتحقيق ومحلّ الخلاف وادلّة الطّرفين قوله لا اشكال في جواز اجراء أصل العدم فيه تعريض على استاده الوحيد البهبهاني ره حيث منع جريان الأصل بالنّسبة إلى اجزاء الماهيّة حتّى على القول بالاعمّ أيضا على ما حكى عنه والمراد بأصل العدم على ما يستفاد من تضاعيف كلماته ما يعبّر عنه بالاستصحاب العدمي من اصالة عدم المعارض في مقام الشّك في وجود معارض واصالة عدم جعل شيء جزء أو شرطا للعبادة في مقام الشّك في الجزئية أو الشرطيّة واصالة عدم الوجوب الّذى يق له العدم الأزلي في صورة الشّك في وجوب شيء في العبادة قوله في ماهيّة العبادات اى اثباتها قوله بل الظاهر أنه لا خلاف فيه ظاهره تجويز جريان أصل العدم مطلقا حتّى على مذهب الصّحيحى لانّ بنائه على البراءة مطلقا كما يأتي في بحث أصل البراءة فلذا نفى الثمرة المشهورة بين الصّحيحى والأعمى وتوضيح ذلك أنه لا ملازمة بين القول بالصّحيح والقول بالاشتغال