حجب الأخوين عما زاد عن السدس ، والأصل في الاستعمال الحقيقة .
وفيه ان الاجماع هو الدال - لا الآية - سلمنا لكنه بضم القرينة ، والاستعمال أعم .
وبقوله - تعالى - :
« إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ »
. وفيه منع الاختصاص بل هي لهما مع فرعون تغليبا ، مع أن الاستعمال أعم كما في « مستمعون » .
وبقوله « الاثنان فما فوقهما جماعة » . وفيه ان المراد حصول فضيلة الجماعة ، مع أنه ورد ان : « المؤمن وحده جماعة » . مع أن بيان اللغات ليس من شأنه - صلى اللّه عليه وآله .
[ النكرة في سياق النفي ]
لا خلاف ظاهرا في ان النكرة في سياق النفي تفيد العموم ففي بعضها بالنصوصية وفي بعضها بالظهور .
اما الأول ففيما وقعت بعد لا لنفى الجنس وفيما كانت صادقة على القليل والكثير كشىء ، وفيما كانت ملازمة للنفي كأحد ، أو مدخولة لمن .
ولا فرق بين المفرد والجمع والتثنية في ذلك ، والحكم في الظهور والنصوصية - أيضا - لا يختلف فيها .
والنهى كالنفى فيما ذكر .
والظاهر أن النكرة في سياق الاستفهام - أيضا - مثلها في سياق النفي .
وذهب جماعة من الأصوليين إلى عموم النكرة في سياق الشرط - أيضا - والأظهر ان مرجع ذلك إلى تعليق الحكم بالطبيعة فعمومه من هذا الجهة كما في المفرد المحلى - وإلّا فلا يستفاد العموم من اللفظ .
واما النكرة في سياق الاثبات فلا يدل على العموم إلّا بالنظر إلى الحكمة في بعض الموارد ، أو كونه في معرض الامتنان عند بعضهم .
واما لو كانت مدخولة للامر نحو اعتق رقبة فيفيد العموم على البدل - لا الشمول - .