تناقض .
وأمّا الثاني : فلأنّه يستلزم القبيح لو كان وقت الحاجة إلى البيان .
وأمّا تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا قبح فيه ، كما مرّ في محلّه .
وثانيا : أنّه لم يذكر ذلك ، ولكن جميع الشّرائع ليس من باب الأمر إذ بيان الحلّيّة والحرمة للأشياء ممّا يقبل الاستمرار وعدم الاستمرار ، وإذا كان ظاهره الاستمرار فيصحّ النّسخ ويتحقّق حقيقته .
وثالثا : نقول : إنّ هذا الاستدلال منهم وإن كان لإبطال النّسخ ولكن لازم مرادهم إثبات دوام شريعة موسى عليه السّلام أيضا ، وأنت خبير بأنّ هناك شقّا آخر لم يذكروه ، وهو أن يكون البيان على سبيل التّحديد إلى زمان محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، لما لا يكون البيان كذلك ، فلا يلزم محال ولا قبيح .
والقول : بأنّ الحسن لا يمكن أن يصير قبيحا وبالعكس ، رجوع إلى الدّليل الأوّل .
نعم ، ينهض هذا الدّليل مع الإغماض عمّا أوردنا عليه إلى الآن لو كان في مقابل من يريد بيان ثبوت الإسلام بإثبات نسخ شريعة موسى عليه السّلام ، فيمكن أن يرد هذا الاعتراض بأنّ هذا الشّقّ ليس من باب النّسخ ، مع أنّ لهم أن يمنعوا النّسخ من رأس بدون التمسّك بهذه الاحتمالات ، لكن لا ينفعهم في إثبات دينهم إلّا مع التمسّك بالرّوايات أو بالاستصحاب ، وقد عرفت حال الرّوايات هنا وحال الاستصحاب في مبحث الاستصحاب ، فهم في المقامين في مقام الاستدلال ونحن في مقام المنع ، ولم يبق شيء لهم يلزموننا به بحول اللّه وقوّته ، وبقي الكلام مع التّحقيق ، وهو محتاج إلى الإنصاف وفتح عين البصيرة .
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد ) — صفحة 217
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢١٧